القاهرية
العالم بين يديك
Index Banner – 300×600

لغز عدم تحريك سفينه بورسعيد العالقة حتي الأن

78
تقرير محمد سامي
منذ انقاذ طاقم السفينة العالقة لا batros حتي الأن لم يتم تحريك السفينه او تغير مسارها او حتي العمل علي تحريكها بل مايحركها هو حركة الأمواج
حيث لم تتدخل اي جهه حتي الأن لتحريك السفينه ودخولها مسارها الطبيعي او حتي توضيح مايمكن حدوثة
وبالرغم من تساؤولات الاهالي لماذا لم يتم تحريك السفينه مثل ماحدث في موقف السفينه العالقة ايفرجرين في قناه السويس
ومن هنا تنطلق القاهرية لتوضيح الموقف حيث ان
اختلاف الموقع للسفينه labtros عن السفينه ايفر جرين
حيث ان السفينه ايفر جرين اعاقت العمل في مجري ملاحي دولي وأعاقت حركة الملاحه الدولية كاملة ، فلذلك كان لابد من تحريك السفينة وانهاؤ التحقيقات والامورالقانونيه بعد ذلك والحصول علي التعويضات المستحقه بالنسبه للأتفاقيات والقواعد القانونيه البحرية
وكذلك تحديد الخسائر ونسبه الاضرار حتي يتسني تحديد نسبه التعويض المناسبه
الا ان الوضع مختلف عند السفينة العالقه فالlabatros
تقع في المجري الملاحي للبحر المتوسط دون اعاقه حركه السفن او التأثير علي الصيد والحياة ولذلك نجد ان سير التحقيقات امر لابد منه مع متابعة وضع الاخطار البحرية والتلوث البحري الناتج من السفينةووجودها
فقد وضع القانون البحري العديد من الأعتبارات لهذه الأمور فنعرض ملخصها للقاريء حتي يدرك الأمر كاملا فنجد أن
جَلِي أن ملكية السفينة قد تعود إلى فرد أو إلى عدة أفراد، وقد تكون مملوكة لشخص اعتباري من أشخاص القانون الخاص (كالشركات)، أو من أشخاص القانون العام (الدولة).
ويترتب على عمليات الاستثمار البحري العديد من الآثار التي تقع على مسؤولية مالك السفينة، حيث يُسأل مدنيا عن أفعال الربان والبحارة والمرشد وأي شخص آخر يعمل في خدمة السفينة متى حصلت في أثناء تأدية وظائفهم أو بسببها، كما يسأل عن التزامات الربان الناشئة من العقود التي يبرمها في حدود صلاحياته.
وبالرغم أن لمالك السفينة أن يحدد مسؤوليته فيما يتعلق بالأضرار التي تحدثها السفينة لمنشآت المرافئ أو الأحواض أو الممرات المائية، لكن ليس لمالك السفينة في ذات الوقت أن يتمسك بتحديد المسؤولية إذا كان الدين ناشئا من تعويم السفينة الغارقة أو الجانحة أو المهجورة وانتشال حطامها ورفع شحنتها أو إنقاذ السفينة.
يُعد مالك السفينة مسؤولا عن أخطاء تابعيه طبقا لقواعد مسؤولية المتبوع عن الأخطاء التي يرتكبها تابعوه أثناء تأدية وظائفهم أو بسببها، كما يسأل المالك شخصيا عن المُوجبات الناجمة عن الأعمال التي يقوم بها الربان والعقود في أثناء ممارسة صلاحيته القانونية وهو مسؤول أيضا عن فعل الربان والبحار والسائق وسائر العاملين على السفينة وعن أخطائهم.
والأصل وفقا للقواعد العامة أن تكون مسؤوليته شخصية غير محدودة، ويعني ذلك أن يسأل المالك عن تعويض الأضرار الواقعة في ذمته المالية كلها فتكون أمواله جميعا ضامنة للوفاء بمبالغ هذه التعويض.
أما مُجَهز السفينة فهو الشخص الذي يقوم باستثمار السفينة، فيزودها بالوقود والمؤونة والعتاد، وقد يكون مجهز السفينة هو مالكها كما هو الغالب، ويسمى عندئذ المالك المجهز، ويحدث أحيانا أن يكون المجهز شخصا آخر غير المالك، كأن يؤجر مالك السفينة سفينته إلى الغير، فيقوم المستأجر بتجهيزها واستغلالها لحسابه الشخصي ويسمى عندئذ المجهز المستأجر، وهو الذي يستخدم الربان ورجال الطاقم، كما أنه يُبرم عقود النقل والتأمين على السفينة، ومن هذا المنطلق يطلق على المالك هنا المالك المجهز.
ويعتبر الربان القائد الفني للسفينة طوال الرحلة البحرية ولا يتلقى في ممارسته لعمله الفني تعليمات من المجهز، بل يستمد صلاحياته وما يتوجب عليه من القانون، ومن هذه الواجبات الملقاة عليه قانونا أن يقوم بقيادة السفينة بنفسه، وأن يكون على متن السفينة لدى دخولها إلى المرافئ وعند خروجها منها.
وإذا لم يراع الربان واجباته تلك، عُدّ مسؤولا عن كل الحوادث تجاه من له مصلحة في السفينة، أو في الشحن، ولا يُعفَى من المسؤولية إلا في حالة القوة القاهرة، وعليه إثبات هذه الحالة.
ويتوجب على الربان -إذا طرأت حوادث غير معتادة ألحقت أضرارا أو أذى بالسفينة أو الحمولة أو الأشخاص الموجودين على السفينة- أن يرفع إلى السلطات نفسها تقريرا يبين فيه زمن انطلاقه ومكانه والطريق الذي اتبعه وحالة الطوارئ التي تعرضت لها الرحلة البحرية.
يُسأل الربان تجاه المجهز والغير عن أخطائه الشخصية التي تقع منه في ممارسته صلاحياته، وهكذا فإن كل خطأ منه في تنفيذ التزاماته العقدية يُعَرضه لمسؤولية التعويض على المجهز عن نتائج هذا الخطأ، كأن تصطدم السفينة بسفينة أخرى بخطأ منه.
ويسأل الربان تجاه الغير عن أخطائه الشخصية وفقا لقواعد المسؤولية التقصيرية، كما يُسأل عن كل هلاك أو ضرر يلحق بالبضائع التي شحنها على سطح السفينة إذا لم يكن حاصلا على موافقة أصحابها أو كانت العادات البحرية لا تجيز ذلك، بيد أنه وإن كان الربان مسؤولا شخصيا تجاه الغير، فقد جرى العمل على أن هذا الغير المتضرر يرجع مباشرة على المجهز، ومتى أوفى المجهز جاز له الرجوع على الربان بما دفع وإن كان ذلك نادرا ما يحصل لعدم مقدرة الأخير المالية، لذلك يكتفي بعزله أو إيقاع العقوبات التأديبية بحقه.
ويُعد الإرشاد مبدء عاماً للسفن التي ترسو في مرافئ الدول أو تقلع منها أو تنتقل داخل مناطق محددة داخل المياه الداخلية للدولة
أن ربان السفينة طالما دفع رسم الإرشاد ليس مجبرا بخدمات المرشد اذا ارتأى في نفسه القدرة علي مواجهة أية مخاطر لدي دخوله أو خروجه من الميناء.
وباستثناء الحالة التي يكون فيها الحادث قد وقع بسبب خطأ شخصي من جانب المرشد، يلزم المجهز بتعويض هذا الأخير عن أي ضرر يصيب سفينة الإرشاد أو المرشد نفسه أثناء مناورات الإرشاد أو ركوب المرشد في السفن أو نزوله منها.
إن وجود المرشد علي ظهر السفينة لا ينزع من الربان اختصاصاته، فالمرشد لا يعدو في الحقيقة أن يكون مستشارا فنيا للربان أثناء قيادته السفينة لدي دخولها الميناء أو خروجها منه، أو كما في حالة القنوات والممرات المائية الضيقة، ومن ثم يظل الربان رغم وجود المرشد محتفظا بقيادة السفينة وإدارتها وتنفيذ المناورات، وله أن يرفض تنفيذ توجيهات المرشد إذا رأى فيها ما يُعرض السفينة للخطر.
كذلك يعتبر الربان مسؤولا عن الأخطاء التي تقع من المرشد أثناء أدائه عمله، وتدليلا علي ذلك تنص المادة 95 من قانون رقم 8 لسنة 1990 بإصدار قانون التجارة البحرية المصري: “على الربّان أن يتولى بنفسه توجيه قيادة السفينة عند دخولها الموانئ أو المراسي أو الأنهار أو خروجها منها أو أثناء اجتياز الممرات البحرية وكذلك في جميع الأحوال التي تعترض الملاحة عقبات خاصة ولو كان الربان ملزما بالاستعانة بمرشد “.
وتنص المادة 298 من ذات القانون على: “تترتب المسؤولية المنصوص عليها في هذا الفصل ولو وقع التصادم بخطأ المرشد ولو كان الإرشاد إجباريا وذلك مع عدم الإخلال بالقواعد العامة في المسؤولية “.
لا مِرية أن قبطان السفينة هو الذي يختار المسار الملاحي،
القبطان هو الذي يملك سلطة التقرير النهائي في مثل الكروب التي تتعرض لها السفن أثناء إبحارها، ولقبطان السفينة الحق والسلطة المطلقة في كافة الظروف والأوقات أن يتدخل حين يُقَدر أن توجيهات المرشد الملاحية ستحيق خطرا بالسفينة وما عليها، ويصدر الأوامر المغايرة لتوجيهات عامل الدومان ” مُسَيّر السفينة “، فالقاعدة البحرية المتبعة في هذا الصدد أن جميع من على متن السفينة هم في إمرة وسيطرة قبطان السفينة.
أما وكيل السفينة فهو الشخص الذي يعمل على اليابسة بصفته ممثلا لمجهز السفينة في كل ما يتعلق بالرحلة البحرية، فيعيّنه المجهز في أحد المرافئ لينوب عنه في إجراء بعض الأعمال اللازمة لاستثمار السفينة، كالقيام بتسليم البضاعة إلى أصحابها، وتحصيل أجرة النقل، وشراء المؤن والأدوات اللازمة للسفينة… إلخ.
ويقوم وكيل السفينة بوصفه وكيلا عـن المجهز بالأعمال المتعلقة بالحاجات المعتادة اللازمة للسفينة، ويمكن أن يقوم وكيل السفينة بتسليم البضائع لشحنها في السفينة عند المغادرة أو بتسليمها لأصحابها بعد تفريغها من السفينة عند الوصول وبتحصيل أجرة النقل المستوجبة للمجهز.
وتنعقد مسؤولية وكيل السفينة تجاه المجهز بوصفه وكيلاً بأجر، وهولا يسأل تجاه الشاحنين أو المرسل إليهم عن هلاك البضائع التي يتسلمها لشحنها في السفينة أو التي يتولى تفريغها منها لتسليمها لأصحابها أو تلفها إلا عن خطئه الشخصي وخطأ تابعيه.
خِتاما، لا يمكن لعمليات الاستثمار البحري أن تتم على النحو الأمثل إلا بقيام أشخاص الملاحة البحرية بمهامهم على الوجه الذي رسمه لهم القانون،
ومن هنا نستخلص ان لن يتم تحريك السفينه الا وقت انتهاء التحقيقات حول مسئولية الحادث كاملا ومن يتكلف تلك الاخطاء ويتحمل نتيجه الحادث والتعويضات الناتجه من هذا الحادث والأضرار..
0:11 / 0:13
قد يعجبك ايضا
تعليقات