القاهرية
العالم بين يديك
Index Banner – 300×600

الشبكة بين الشريعة والقانون

228

كتب_محمد حسن 

“الشبكة والهدايا والتليفون وما شابه ذلك هل من حق الخاطب أم من حق المخطوبة؟

 

-أجاب على هذا السؤال الدكتور “محمد عبد السميع” أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية قائلاً:

– لو ترك الخاطب مخطوبته في فترة الخطوبة أي لم يتم كتب الكتاب أو الدخلة فإن الشبكة والهدايا والتليفون والأشياء الثمينة من حقهِ لأننا مازلنا في فترة الخطوبة وإنما اشتريت هذه الأشياء كمقدمة للمهر أي جزء منه.

وقال فضيلتهِ أن المهر يُستحَق نصفه بكتب الكتاب ، أما إذا حدثت الدخلة فكل هذه الأشياء تكون من حق المرأة لأن المهر يُستحَق كله بالدخول.

 

– أكدت دار الافتاء المصرية أن ما يقدمه الخاطب من هدايا وشبكة وغيرهما كل ذلك من مقدمات الزواج ومن قبيل الوعد ما دام عقد الزواج لم يتم بأركانهِ وشروطهِ الشرعية فإذا عدل أحد الطرفين ولم يتم العقد فالمقرر شرعًا أن المهر والشبكة لا ٕتستحق المخطوبة منه شيئاً وللخاطب استرداده.

-ففي المذهب الحنفي تأخذ الهدايا حكم الهبة فيجوز للخاطب أن يطالب باسترداد الهدايا غير المستهلكة أما إذا كانت الهدايا مستهلكة كنحو أكل أو شرب أو لبس فلا تسترد بذاتها أو قيمتها لأن الإستهلاك مانع من موانع الرجوع في الهبة شرعاً .

 

-ووفقا لقانون الأحوال الشخصية فإن دعوى رد الشبكة تقوم على أساس المطالبة برد أعيان الشبكة أو قيمتها وذلك عن طريق إرفاق فاتورة الشراء المدون بها المصوغات الذهبية وتعتبر الشبكة من الهدايا لذا فيسري عليها ما يسري على الهبة ومن حق الخاطب استردادها وفقا لنص الماده 500 من القانون المدني فالهبة شرعا تجوز استردادها إذا كانت قائمة بذاتها ووصفها

وذلك لا يؤثر في كون الفسخ من الرجل أو من المرأة.

-كما يجب أن يكون مطالبة الرجل بالشبكة قائماً على عذرٍ مقبولٍ ونصت على ذلك المادة 501 من القانون المدني حيث إنه يعتبر بنوع خاص عذراً مقبولاً للرجوع في الهبة إذا خلَ الموهوب له بما يجب عليه نحو الواهب أو نحو أحد من أقاربه أو أن يصبح الواهب عاجزاً على أن يوفر لنفسهِ أسباب المعيشة بما يتفق مع مكانتهِ أو يصبح غير قادر على الوفاء بما يفرضه عليهِ القانون من النفقة على الغير.

-كما نصت المادة 502 من القانون المدني على أنه ُيرفض طلب الرجوع في الهبة أن وُجد مانع من الموانع وذلك كان يحصل للشيء الموهوب زيادة متصلة موجبه لزيادة قيمته فإذا زاد المانع عاد حق الرجوع أو إذا تصرف الموهوب له في الشيء الموهوب تصرفا نهائياً .

– فدعوى الشبكة يتم إحالتها للتحقيق لإثبات واقعة عدم تسليمها للمدعي بعد فسخ الخطبة وفي هذه الحاله يقع عبء الإثبات على الخاطب وذلك وفقا للمادة الأولى من قانون الإثبات والذي تنص على البينة على من ادعى وتُرفض الدعوى إذا أثبتت المخطوبة أن الخاطب لم يقدم لها شبكة.

……..

قد يعجبك ايضا
تعليقات