القاهرية
العالم بين يديك
Index Banner – 300×600

دعوى التعويض فى القانون المصرى

303

كتب:- محمد حسن

– تعتبر دعوى التعويض من أهم القضايا لأنها تحافظ على حقوق المواطنين فى حالة التعرض لهم و لأموالهم وأبناءهم .

– وتقوم هذة الدعوى على أركان ثلاثة وهى:-

(1) ركن الخطأ وهو وقوع خطأ من المدعى عليه فى حق المدعى بشكل غير مشروع .

– فاذا كان هذا الخطأ إخلأ بأحد البنود فى عقد فهذا يسمى المسؤولية العقدية .
– أما إذا كان هذا الخطا هو تعدى على الآخرين فهو يسمى المسؤلية التقصيرية .

(2) ركن الضرر :-لابد وقوع ضررأ على المدعى وقد يكون ضررًا ماديًا أو معنويًا فالضرر المادي يكون ملموسا وواضحأ
أما الضرر المعنوى يكون بسبب قرارات خاطئة تؤثر على إحساس الشخص أو تسئ إلى سرعته.

( 3) ركن التعويضى :-وهو ناتج عن وجود الركن الأول والثانى .
فلابد من وجود ترابط بين الركن الأول وهو الخطأ والركن الثانى وهو الضرر .
– ففى حالة عدم وجود ترابط بين الخطأ والضرر أو فقدان أحدهما فلا يجوز تحقيق الركن الثالث وهو المطالبة بالتعويض .

* الجهات المختصة بالنظر فى قضايا التعويض :-

– يتم تحديد الجهة المختصة بالنظر فى دعوى التعويض حسب الإختصاص .
– الإختصاص النوعي :-وهو المسؤل عن تحديد الجهة المختصة للنظر فى أنواع القضايا .
– وبالتالى فإن المحاكم اﻹدراية هى المسؤلة عن النظر فى دعاوى التعويضات بكافة أشكالها .
– وخاصة القضايا التى تكون أحد مؤسسات الدولة طرف فيها.

– الإختصاص الأقليمي :-وهو إقامة الدعوى وفقًا لمحل إقامة المدعى عليه أو أخر مكان ثبت تواجده به .

– يشترط لإقامة دعوى التعويض بعض الشروط منها:-

1-أن يكون هناك ضررًا قائمًا على المدعى سواء مادي أو معنوي .
2-أن يكون الضرر قد وقع بشكل مباشر أى أن الضرر حدث بسبب خطأ إدارى مباشر .
3-أن يقوم الشخص المتضرر برفع الدعوى بنفسه ولايجوز قيام شخص أخر بذلك .
4-توافر أهلية التقاضى للمدعى والمدعى عليه.

* أنواع التعويضات *

1-التعويض الإتفاقى :-وهو أن يكون هناك إتفاق بين المدعى والمدعى عليه على قيمة معينة للتعويض .
2-التعويض القانونى :-وهو التعويض الذى يقدره المشرع وفقًا للقانون .
3- التعويض القضائي :-وهذا التعويض يرجع لحكم القاضى وذلك فى حالة عدم وجود إتفاق بين الطرفين أو قانون يحدد قيمة التعويض.

* مدة قضايا التعويض:+

– تنص المادة 172 مدني على أنه :-

( تسقط بالتقادم دعوى التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي علم فيه المضرور بحدوث الضرر وبالشخص المسئول عنه وتسقط هذه الدعوى ، في كل حال ، بانقضاء خمس عشرة سنة من يوم وقوع العمل غير المشروع.
على أنه إذا كانت هذه الدعوى ناشئة عن جريمة ، وكانت الدعوى الجنائية لم تسقط بعد انقضاء المواعيد المذكورة في الفقرة السابقة، فإن دعوى التعويض لا تسقط إلا بسقوط الدعوى الجنائية.)

قد يعجبك ايضا
تعليقات