القاهرية
العالم بين يديك
Index Banner – 300×600

هل ينبغي أن يقوم أحد المقربين من المريض ليذكره بالوصية؟

110

محمود سعيد برغش
قال الشيخ إبن عثمنين رحمة الله عليه
ويسن أن يذكره التوبة والوصية، فالتوبة من المعاصي والمظالم، سواء كان ذلك فيما يتعلق بحق الله عز وجل، أما بحقوق العباد، ويؤكد علي حقوق العباد، ويبين له أنه لم يقضها في الدنيا ويتب إلي الله منها في الدنيا، فسوف تؤخذ من حسناته يوم القيامه التي هو أحوج الناس إليها، وأيضا يذكره بأن الورثه كثير منهم لايخافون الله ولا يرحمون للميت، فتجدهم يلعبون بالمال، والميت محبوس بدينه، من إجل أن يحرص علي أداء المظالم قبل أن يموت ويذكر أيضا الوصية
وأهم شئ أن يوصي بما يجب عليه من حقوق الله وحقوق العباد ، فقد يكون عليه زكاة لن يؤدها أو حج لم يؤده، وقد يكون عليه كفارة، وقد يكون عليه ديون للناس فيذكر بالوصية بهذا
ويذكر بوصية التطوع، فيقال لو أوصيت بشئ من مالك في وجوه الخير تنتفع به وأحسن مايوصي به للاقارب غير الوارثين، لأن الذي يترجح عندي أن الوصية للاقارب غير الوارثين واجبه، لان الله تعالي قال. كُتِبَ عَلَيۡكُمۡ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ ٱلۡمَوۡتُ إِن تَرَكَ خَيۡرًا ٱلۡوَصِيَّةُ لِلۡوَٰلِدَيۡنِ وَٱلۡأَقۡرَبِينَ بِٱلۡمَعۡرُوفِۖ حَقًّا عَلَى ٱلۡمُتَّقِينَ ﴾
[ البقرة: 180]
وخص الوارث بأيات الله المواريث، ويبقي ما عداه علي الاصل وهو واجب
والصحيح أن الايه محكمه لا منسوخه، وعلي هذا فيوصي بما شاء، بالخمس مثلا فيقول أنا أوصيت بالخمس يعطي الوصي منه مايري لاقاربي غير الوارثين، والباقي لاعمال الخير، وإذا كان له أقارب غير وارثين فقراء أحق بالخمس كله
ويدل الكلام علي أنه يذكر بذلك سواء كان المرض مخوفا أو غير مخوف، وسواء كان المريض يرتاع بذلك أولا، لأن بعض
المرضي إذا قلت له تب إلي الله، وإستغفر وانظر إلي المظالم التي عليك فأوص، كأنك تدني إلية الموت وربما يموت، لانه سيقول هذا رأي في الموت

وبعض الناس يكون عنده يقين ولا يهتم بهذا الشي ويعرف أن الوصية لت تقىب الاجل، وترك الوصية لا يبعد الاجل وكذلك الامر بالتوبه
وقال بعض العلماء لايذكره بذلك إلا إذا كان مرضه مخوفا
وقال بعضهم. إما التوبه فيذكر ه بها مطلقا، ولو كان المرض غير مخوف، لأن التوبه المطلقة في كل حال، والوصية لا يذكره بها إلا إذا كان المرض مخوفا.

والذي يظهر لي أنه يذكره مطلقا مالم يخف عليه، وذلك لأن التوبه مشىوعه في كل وقت، والوصية كذلك، قال النبي صلى الله عليه وسلم ما حَقُّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ، له شيءٌ يُرِيدُ أَنْ يُوصِيَ فِيهِ، يَبِيتُ لَيْلَتَيْنِ، إِلَّا وَوَصِيَّتُهُ مَكْتُوبَةٌ عِنْدَهُ. [وفي رواية]: غيرَ أنَّهُما قالَا: وَلَهُ شيءٌ يُوصِي فِيهِ، وَلَمْ يَقُولَا: يُرِيدُ أَنْ يُوصِيَ فِيهِ.[وفي رواية]:لَهُ شيءٌ يُوصِي فِيهِ، إِلَّا في حَديثِ أَيُّوبَ، فإنَّه قالَ: يُرِيدُ أَنْ يُوصِيَ فِيهِ
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : مسلم | المصدر : صحيح مسلم | الصفحة أو الرقم : 1627 | خلاصة حكم المحدث : [صحيح] | التخريج : أخرجه البخاري (2738)، ومسلم (1627).
ولوكان صحيحا ينبغي له إذا ذكره الوصيه إن يبين له الوصية المشروعه، التي ليس لها ٱثار سيئه، بأن يقول أوص بما أراد الله في الاقارب لغير الوارثين، علي نظر الوصي، ولبناء مساجد، إوشراء كتب، أوماشابة ذلك، وتكون وصية منجزه لا تتأخر، وكذلك إذا عرغ من حال المريض أنه متهاون، بمظالم الناس، وبما أوجب الله علية، فينبغي أن يذكره علي وجه لا يزعجه

قد يعجبك ايضا
تعليقات