القاهرية
العالم بين يديك
Index Banner – 300×600

مستشارك القانوني (الإدعاء مدنياً قبل التصرف في التحقيق)

93

 

بقلم أحمد النحاس

يجوزالإدعاء مدنياً قبل التصرف في التحقيق أمام جميع 

سلطات التحقيق بل وأمام سلطة جمع الإستدلالات فيعتبر

المضرورمدعيا بحقوق مدنية إذاتقدم بشكوي إلي النيابة العامة أوإلي أحدمأموري الضبط القضائي وأقام نفسه فيها مدعياً بحقوق مدنية( مادة ٢٧إجراءات جنائية)

كمايعتبرالشاكي مدعياً بحقوق مدنية (إذاصرح بذلك في شكواه أوفي ورقة مقدمة منه بعد ذلك في إحداها تعويضا ما)(مادة ٢٨إجراءات جنائية).

كذلك الشأن أيضاً إذاتقدم المضروربطلب تعويض أمام إحدي سلطات التحقيق سواء أكانت هي النيابة العامة أم 

قاضي التحقيق أم المستشار المندوب للتحقيق كطلب

وزير العدل أم المندوب من محكمة الجنايات أومن محكمة النقض في أحوال التحقيق حسب نص المادتين(٧٦و١٩٩مكررامن قانون الإجراءات الجنائية).

(المادة ٧٦إجراءات جنائية )تنص على:

“لمن لحقه ضررمن الجريمة أن يدعي بحقوق مدنية أثناء 

التحقيق في الدعوي ويفصل قاضي التحقيق نهائيا في قبوله بهذه الصفه في التحقيق”.

(المادة ١٩٩مكررإجراءات جنائية)تنص على:

“لمن لحقه ضررمن الجريمة أن يدعي بحقوق مدنية أثناء 

التحقيق في الدعوي وتفصل النيابة العامة في قبوله بهذه الصفه في التحقيق خلال ثلاثة أيام من تقديم هذا الإدعاء ولمن رفض طلبه الطعن في قرارالرفض أمام محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة خلال

ثلاثة أيام تسري من وقت إعلانه بالقرار”.

وتفصل سلطة التحقيق المقدم إليهاطلب الإدعاء مدنياً في

قبول المدعي المدني بهذه الصفه في التحقيق أو عدم قبوله ويكون قراررفض الطلب نهائيا إذاصدرمن قاضي التحقيق أومن في حكمه لأن القانون رأى في إجراء التحقيق بمعرفة قاضي التحقيق ضماناً كافياً لعدم التعسف في إستعمال سلطة رفض قبول الإدعاء المدني

خصوصاً وأن أمرقبول الإدعاء مدنياً أورفضه سيطرح بعدئذعلي محكمة الموضوع من جديد.

أماإذاصدرقراررفض الطلب من النيابة العامة فلايكون نهائيا إذأن لمن لم يقبل مدعياً بالحق المدني حق الطعن 

في قرارعدم قبول إدعائه أمام محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة خلال ثلاثة أيام تسري من وقت إعلانه به حسب نص( المادة ١٩٩مكررإجراءات جنائية ).

وإذاقبل طلب الإدعاء مدنياً أثناء التحقيق فإن إحالة الدعوي الجنائية إلي المحكمة تشمل الدعوي المدنية 

أيضاً (مادة ٢/٢٥١إجراءات جنائية).

وعدم صدورقراربرفض الطلب يعتبرقبولا ضمنياًله.

قد يعجبك ايضا
تعليقات