القاهرية
العالم بين يديك
Index Banner – 300×600

فى طريق الهدايه ومع منهيات رمضان الجزء السادس

88

 

إعداد / محمـــد الدكـــرورى

 

ونكمل الجزء السادس مع منهيات رمضان، وقد توقفنا عند حكم التقبيل للصائم؟ وإن الجواب هو أنه لا حرج على الزوج أن يقبل زوجته فى نهار رمضان أو أن ينام معها، لكن يتجنب وطأها الجماع، فإنه لا يجوز له الجماع في نهار الصيام، أما كونه يقبل زوجته أو ينام معها في الفراش أو يضمها إليه كل هذا لا بأس به، كان النبى صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم وهو أفضل الناس وهو أتقى الناس لله وأكملهم إيمانا صلى الله عليه وسلم واستأذنه عمر بن الخطاب في ذلك فأذن له في التقبيل، فالحاصل إنه لا حرج فى ذلك، ويروى أنه استأذنه شيخ يعنى كبير فى السن في القبلة فأذن له، واستأذنه شاب فلم يأذن له، وفي سنده ضعف، وقال بعض أهل العلم إنما كرهه للشاب لأن الشاب أقوى شهوة وبكل حال فالأمر فى هذا واسع، والحديث هذا ضعيف، والأحاديث الصحيحة المحفوظة تدل على أنه لا بأس بالتقبيل للزوجة مطلقا، سواء كان الزوج شيخا أو شابا، لكن مع الحذر من الجماع، إذا كانت شهوته شديدة ويخشى إن قبلها.

 

أن يقع في الجماع لا يقبل، أما إذا كان لا، يملك نفسه، يمكن أن يستطيع أن يقبل، يستطيع أن ينام معها، يستطيع أن يضمها إليه لكن من دون جماع فلا حرج فى ذلك كما فعله سيد البشر محمد صلى الله عليه وسلم، وأما عن حكم الصائم إذا أنزل بدون إيلاج؟ فإن الجواب وهو أن يقضي اليوم ولا شيء عليه، إذا أنزل المنى فعليه قضاء اليوم، ويصوم هذا اليوم، ويستمر صائم فيه لا يفطر، فيستمر صائما ويمسك، ولكن يقضيه بعد ذلك إذا كان مني، أما إذا كان مذى وهو الماء اللزج الذى يخرج عند الشهوة، هذا الصحيح أنه لا يضر بالصوم ولا عليه شيء، فإن المذى نفسه، الذى هو ماء لزج يخرج عند حدوث الشهوة، فهذا يسمى المذي، هذا لا يضر على الصحيح، أما إذا أنزل المنى المعروف فهذا هو الذي يقضى، ولكن كفارة عليه؟ فلا كفارة إلا بجماع، فإذا جامع عليه كفارة، وأما عن حكم الإنزال في نهار رمضان ؟ ويقول سائل فى شهر رمضان المبارك نمت مع زوجتى على الفراش، وضميتها بدون أن أواقعها فعليا، أى بدون جماع.

 

الأمر الذى أودعني أنزل بدون مباشرة، فأرجو إفادتى وما هو الحكم وما هي الكفارة ؟ فالإجابه إنه بلا شك أن الجماع في صيام رمضان وفي كل صيام واجب غير جائز ويبطل الصيام، أما الملامسة والتقبيل والمباشرة فلا حرج في ذلك، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يباشر وهو صائم ويقبل وهو صائم عليه الصلاة والسلام، ولكن إذا كان الإنسان سريع الشهوة ويخشى من المباشرة أو التقبيل نزول المني فالأولى به أن يتباعد عن ذلك ولا يتساهل في هذا الشيء، فإن ضم زوجته إليه أو قبلها أو لمسها ثم خرج منه المني فإنه يجب عليه الغسل من جهة المنى وقضاء ذلك اليوم إذا كان في النهار، وليس عليه كفارة، إنما الكفارة فيما إذا جامعها، أما مجرد ضمها إليه أو تقبيلها أو ما أشبه ذلك من الملامسة هذا كله جائز ولا حرج فيه فعله النبى صلى الله عليه وسلم ورخص فيه صلى الله عليه وسلم، ولكن إذا كان من طبعه سرعة الشهوة فالأولى به التباعد عن هذا الشيء حتى لا يقع في المحذور، وإذا نزل المنى فإن عليه قضاء ذلك اليوم.

 

لأنه يفسد الصوم وعليه قضاء ذلك اليوم، وليس عليه كفارة، فهذا هو الحكم، يقضي اليوم ويغتسل من الجنابة لأنه يوجب الغسل ولكن ليس عليه قضاء، والمرأة كذلك مثله إن أنزلت بضمها أو بلمسها أو تقبيلها إن أنزلت منيا فعليها الغسل وقضاء ذلك اليوم، وليس عليها كفارة، وإن لم تنزل ليس عليها شيء، وأما عن حكم من جاءتها الدورة الشهرية قبل غروب الشمس فى رمضان ؟ فسؤال تقول سيدة لقد صمت يوما من أيام شهر رمضان ولم يبق من ذلك اليوم إلا خمس دقائق عن موعد الإفطار وجاءتني الدورة الشهرية، فهل يجب علي أن أصلى صلاة المغرب وقضاء بعد أن أطهر أم لا؟ فإن الجواب هو أنه مادامت الدورة جاءتها قبل غروب الشمس فليس عليها صلاة المغرب ولا غيرها، والصوم لا يصح ذاك اليوم الذى جاء فيه الحيض قبل أن تغيب الشمس فإن الصوم يبطل وعليها قضاؤه، وهذا إذا كانت تعلم أنها جاءتها قبل غروب الشمس ولو بخمس دقائق، وأما عن حكم بلع الريق والنخامة في نهار رمضان ؟

 

وإن الجواب هو أن اللعاب لا يمنع الصوم ولا يضر الصوم، واللعاب هو من الريق من كثرة الريق فإن بلع فلا بأس وإن بصقت فلا بأس، أما النخامة وهى ما يقع من الصدر أو من الرأس أو من الأنف، والنخامة ويقال لها النخاعة وهي الشيء الغليظ، وهو البلغم الغليظ الذي يحصل للإنسان تارة من الصدر وتارة من الرأس فهذا يجب على الرجل وعلى المرأة بصقه وإخراجه وعدم ابتلاعه، أما اللعاب العادى والماء العادى الذى هو الريق هذا لا حرج فيه ولا يضر الصائم لا رجلا ولا امرأة، أما إذا كان المراد باللعاب هنا هو النخاعة التي تكون من الصدر الغليظة، أو تكون من الرأس فهذه يجب إخراجها وبصقها وعدم ابتلاعها، وأما عن حكم الاستمناء في نهار رمضان ؟ وهناك سؤال شاب يقول إنني أود أن أعرف ماذا يجب على من استمنى عمدا في نهار شهر رمضان، وهل ينطبق عليه قول الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم من أفطر متعمدا فلن يقبل منه صيام الدهر كله، وإن صامه؟ وإن الجواب هو أولا الاستمناء لا يجوز، لا فى رمضان.

 

ولا فى غيره، والاستمناء محرم ومنكر، عند جمهور أهل العلم لا يجوز فعله، لما فيه من مخالفة قوله تعالى كما جاء فى سورة المؤمنون ” والذين هم لفرجوهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون” فالاستمناء غير إتيان الزوجة وغير إتيان ملك اليمين، فهو عبث ومنكر، وهو عدوان، وثانيا فإن فيه مضار كثيرة، مع كونه مخالفا للشرع، فقد قرر الأطباء العارفون بهذه الجريمة، قرروا أن فيها مضار كثيرة على المستمنى، وثالثا فإنه على من استمنى فى نهار رمضان أن يقضى اليوم، وعليه أن يتوب إلى الله، وعليه أن يقضى ذلك اليوم؛ لأنه أفطر فيه بهذا الاستمناء، يعني صار في حكم المفطرين وإن لم يأكل ويشرب لكنه صار فى حكم المفطرين، فعليه القضاء، وهو قضاء اليوم، ورابعا وهو أما حديث من أفطر يوم في رمضان لم يكفر عنه صوم الدهر وإن صامه فهو حديث ضعيف عند أهل العلم مضطرب الرواية، وليس بثابت، ولو ثبت لكان معناه عند أهل العلم الزجر.

 

والتحذير من الإفطار بغير حق، وليس معناه أنه لا يقضى، لا، بل معناه الزجر عن تعاطى الإفطار بغير حق، والصواب أنه مضطرب ليس بثابت، وعلى من أفطر بالاستمناء أو بغيره أن يتوب إلى الله ويندم، ويبادر بالقضاء، عليه أن يقضى ما عليه مع التوبة والاستقامة، وليس عليه كفارة، فالكفارة تختص بمن جامع فى رمضان خاصة، أما الاستمناء في رمضان، أو الأكل عمدا، أو الشرب عمدا فى رمضان، فهذا يوجب القضاء ويوجب التوبة والرجوع إلى الله والإنابة إليه، وليس يوجب الكفارة، وأما عن حكم استعمال قطرة العين للصائم ؟ فالسؤال لسيدة تسأل وتقول هل قطرة العين تؤثر على الصيام؟ وإن الجواب هو أن هذا فيه خلاف بين أهل العلم، منهم من يرى أنها تؤثر، ومنهم من لا يرى أنها لا تؤثر، والأقرب أنها لا تؤثر، لأن العين ليست منفذا ويعنى قويا، وهو منفذ ضعيف، فليس مثل الأكل والشرب ونحو ذلك، فالأحوط جعلها في الليل جعل القطرة فى الليل خروجا من خلاف العلماء، فمن فعلها في النهار فصومه صحيح، لكن إذا وجد طعمها في حلقه فالأحوط له القضاء خروجا من الخلاف.

قد يعجبك ايضا
تعليقات