كتب : محمد حسن
– الوطء هو إيلاج الحشفة وتغيبها في الفرج وله صور هي:-
١:-اللواط :-
– هو شذوذ جنسي وهو إستمتاع الرجل بالرجل وقد أجمع العلماء على تحريم اللواط حيث قال الله تعالى:-
( أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين إنكم لتأتون الرجال شهة من دون النساء بل أنتم قوم مسرفون)
– وقال صل الله عليه وسلم ( من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به).
٢ :- وطء الزوجة في دبرها :-
– إن وطء الزوجة في دبرها لا يعاقب عليه بالحد لأن الزوجة محل للوطء ولأن الرجل يملك وطء زوجته وإنما يعتبر الزوج مرتكبا لمعصية.
٣:- وطء النائم:-
النائم مرفوع عليه القلم فلو زنى رجل بامرأة نائمة أو استدخلت امرأة ذكر نائم فى فرجها فلاحد عليه وهذا لقول رسول الله صل الله عليه وسلم :-
( رفع القلم عن ثلاثة عن المجنون حتى يبرأ وعن النائم حتى يستيقظ وعن الصبي حتى يحتلم )
٤ :-وطء الأموات :-
– اختلف الفقهاء فى وطء الأموات على رائين هما:-
الرأى الأول:- هو رأى أبو حنيفة فيرى أن وطء المرأة الأجنبية الميتة لا يعتبر زنا وكذلك استدخال المرأة الذكر الأجنبي الميت فى فرجها وهذا ما اخذ به الشافعية والحنابلة حيث أوجبوا التعزير .
الرأى الثاني :- يعتبر هذا الفعل زنا يجب فيه الحد إذا لم يكن بين زوجين لأنه وطء محرم بل هو أعظم من الزنا لكونه هتك حرمة ميت .
٥ :- وطء البهائم :-
– هناك ثلاثة أراء في هذا الوطء وهم :-
– الاول :- يرى أن وطء البهائم لا يعتبر زنا وإنما يعاقب عليه بعقوبة تعزيرية وهذا رأي المالكية والحنيفية و بعض من الشافعية والحنابلة .
-الثاني :- يرى أن وطء البهائم زنا ويعاقب بالقتل في كل الأحوال والسند قول صل الله عليه وسلم ( من أتى البهيمة فاقتلوه وقتلوا البهيمة ).
– الثالث :- يرى أن هذا الوطء زنا قياسأ على إيتان الرجل المرأة ويجعلون عقوبة المحصن الرجم والغير المحصن الجلد والتغذيب.
٦:- السحاق :-
– هو علاقة الإشتهاء بين المرأة والمرأة لقوله صل الله عليه وسلم ( إذا أتيت المرأة المرأة فهما زانيتان )……….