القاهرية
العالم بين يديك
Index Banner – 300×600

جريمة الأسلحة البيضاء في القانون المصري

305

محمد حسن
انتشرت في الآونة الأخيرة جريمة السلاح الأبيض فنسمع أن فلانًا قتل فلانًا باستخدام سكينًا أو سيفًا أو مطواه أو سنجة…..الخ.
ولا يعلمون هؤلاء أن القانون قد جرم هذا الفعل أو يعلمون ولا يبالون ولا يهتمون.
فالأسلحة البيضاء لها أنواع كثيرة ومتنوعة وهو مصطلح يتم إستخدامه على مجموعة من الأسلحة اليدوية غير النارية التي تستخدم للهجوم أو للدفاع وقد تكون أداة للقتل وهي غير محددة بلون معين ويخرج عن هذه الأسلحة كل ما يعتبر سلاحًا ناريًا أو رصاص.

أنواع الأسلحة البيضاء:-
– السيوف والشيش عدا سيوف الكسرة الرسمية وشيش المبارزة.
– السونكات. – عصا الشيش
– الخناجر. – السكاكين
– الرمح. – النبال
– المطاوي قرن الغزال.
– فالمشرع المصري قد جرم حيازة أو إحراز الأسلحة البيضاء بدون ترخيص وعاقب عليها حيث نصت المادة 25 مقرر المضافة للقانون رقم 394 لسنه 1954 في شأن الأسلحة والزخائر بدون ترخيص بموجب القانون رقم 365 لسنة 1981 على انه:-
( يعاقب بالحبس مده لا تقل عن شهر وبغرامه لا تقل عن 50 جنيها ولا تزيد عن 500 جنيه كل من حاز أو أحرز بغير ترخيص سلاحاً من الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم 21 )
أركان جريمة الأسلحة البيضاء:-
_ الركن المادي:- وهو السلوك الإجرامي الذي يقوم به حامل السلاح الأبيض وهذا يتضح في حيازة أو إحراز الجاني سلاحًاأو عدة أسلحة بيضاء بدون ترخيص.
– وحتى يكون السلوك الإجرامي مسببا للنتيجة المجرمة فيتعين أن يكون محدثه أو فاعله واعيًا ومسيطرا على إرادته وذلك تأسيسًا على أنه من غير المتصور أن يحاسب مجرم على أفعال أتاها وقام بها ولكنها مجردة من السيطرة والوعي.

_ الركن المعنوي:- يتمثل هذا الركن في القصد الجنائي على اعتبار أن هذه الجريمة يمكن أن تدخل في إطار الجرائم العمدية.
– ويتمثل القصد الجنائي في هذه الجريمة بإتجاه الإرادة وعقد النية على حيازة أو إحراز هذه الأسلحة للقيام بالفعل الإجرامي.
– أما إذا ثبت بالحجة المقنعة أنه لا يحوزها أو يحرزها من أجل إرتكاب فعل مؤثم وإنما من أجل استخدامها في غرض من أغراض مهنته أو عمله وثبت ذلك كان القصد الجنائي منتفيًا .
عقوبة حيازة أو إحراز أسلحة بيضاء بدون ترخيص:-
– نص قانون رقم 394 لسنه 1954 في شأن الأسلحة والذخائر على عقوبات حاسمة تلاحق المتهمين في حيازة الأسلحة البيضاء دون الحصول على ترخيص مسبق وذلك من أجل التصدي لحمل الأسلحة بدون ترخيص وإستعمالها في الطرق غير الشرعية .
– ونص القانون على العقوبات الآتية:-
١- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تزيد عن 5000 جنيه كل من حاز أو أحرز بغير ترخيص سلاحًا من الأسلحة البيضاء.
٢- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وغرامة لا تقل عن 1000 جنيه ولا تزيد عن 10000 جنيه إذا كان حيازة أو إحراز تلك الأسلحة في أماكن التجمعات أو وسائل النقل أو أماكن العبادة.
٣- في حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن 5000 جنيه ولا تزيد عن 10,000 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

قد يعجبك ايضا
تعليقات