بقلم د. اسعد محمد الجوادى
أصدر المشرع القانون رقم 25 لسنة 1968 بشأن الإثبات فى المواد المدنية والتجارية ، ولقد كانت مسألة الإثبات فى المواد المدنية قبل صدور هذا القانون ، جزء من القانون المدنى والمرافعات ، فقد كان القانون المدنى ينظم هذه الأحكام فى الباب السادس من الكتاب الأول من القسم الأول منه ، فى المواد من 389 إلى 417 ، وقد رأى المشرع فصل قواعد الإثبات الموضوعية من القانون المدنى وأحكامه الإجرائية ومن قانون المرافعات وجمعها فى تقنين مستقل ، لما رآه فى ذلك من تيسير على صاحب الحق فى التعرف على ما يسند حقه من دليل وطريق تقديمه للقضاء وتجنب الصعوبات التى تنجم عن تشتيت مواد الإثبات بين القانون المدنى وقانون المرافعات
المادة (1) من قانون الإثبات تنص {على الدائن إثبات الالتزام وعلى المدين إثبات التخلص منه } فإن التعريف القانونى للإثبات : هو إقامة الدليل أمام القضاء ، بالطرق التى حددها القانون ، علي وجود واقعة قانونية ترتبت آثارها .
عبء الإثبات :
على الدائن إثبات دينه وعلى المدين إثبات براءته من الدين فإذا أثبت أولهما دينه وجب على الآخر أن يثبت براءة ذمته منه ، لأن الأصل خلوص الذمة وانشغالها عارض ، ومن ثم كان الإثبات على من يدعى ما يخالف الثابت أصلا أو عارض مدعيا كان أو مدعى عليه .
إن تحديد من يتحمل عبء الإثبات مسألة قانونية ، وبالتالي تخضع لرقابة محكمة النقض وقد قضت محكمة النقض بذلك ، فإذا أدعى المدعى على المدعى عليه حقاً أمام محكمة الاستئناف فنفى ذلك المدعى عليه ، إلا أن المحكمة كلفت المدعى عليه بنفى هذا الادعاء ، فإنها بذلك تكون قد قلبت عبء الإثبات ، وكلفت المدعى عليه بنفى واقعة كان المدعى مكلف بإثباتها ، ولم يثبتها ، بالتالى يجوز الطعن على هذا الحكم بالنقض .
تطوع غير المكلف بالإثبات بتحمل عبء الإثبات :
إذا كانت القواعد التى تبين على أى خصم يقع عبء الإثبات لا تتصل بالنظام العام ، ويجوز للخصم الذي لم يكن مكلفا فى الأصل بحمل عبء إثبات واقعة أن يتطوع لإثباتها بطلب إحالة الدعوى إلى التحقيق من أجلها ، فإذا أجابته المحكمة إلى طلبه امتنع عليه أن يحتج بأنه لم يكن مكلفا قانونا بالإثبات وذلك على أساس أن تقديمه بهذا الطلب وسكوت خصمه عنه يعد بمثابة اتفاق بينهما على نقل عبء الإثبات إليه .