- كتب /محمد حسن حيش
أولا – التنمر في الشريعة الإسلامية :-
– التنمر هو الإساءة إلى الآخرين وتجريحهم بالقول أو الفعل أو السخرية منهم.
– ولقد تصدى الإسلام للتنمر في القرآن والسنة وذلك لما فيه من اثر سيء على الانسان ونفسيته ومن ثم على المجتمع.
– حيث قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم):-
«المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده»،
، وطالما أن التنمر سلوك عدواني يهدف إلى الإضرار بالآخر سواء جسدياً أو نفسيا، فهو يتعارض مع مبادئ الإسلام وقيمه التي تدعو إلى حفظ كرامة الإنسان وعدم الحط منها.
– وحذر القرآن في مختلف الآيات من حرمة التنمر في سورة الهمزة متوعدا من يقوم بهذه السلوكيات العدائية فقال سبحانه:-
(وَيۡلٞ لِّكُلِّ هُمَزَةٖ لُّمَزَةٍ (1) ٱلَّذِي جَمَعَ مَالٗا وَعَدَّدَهُۥ (2) يَحۡسَبُ أَنَّ مَالَهُۥٓ أَخۡلَدَهُ………..)
– كما أن الله عز وجل أمرنا ألا نسخر بالآخرين فقال سبحانه وتعالى :-
( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّن قَوْمٍ عَسَىٰ أَن يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِّسَاءٍ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ ۖ)
– بل إن الإسلام ذهب إلى أبعد من ذلك عندما نهى عن التنابز بالألقاب بل اعتبره كمن كفر بعد إيمانه فقال سبحانه :-
( ولا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ ۖ بِئْسَ الِاسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ ۚ وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ )
– فالتنمر سلوك غير مقبول اسلاميا ولا اجتماعياً ولا ارى مجتمع على مستوى العالم يقبل هذا السلوك السيء الذي يضر بالانسان والأسرة والمجتمع ككل.
فيجب ان يتربى المجتمع على التربية الصحيحة وهي الإحترام المتبادل والأخلاق الحميدة ومن ثم إيقاف المتنمرين عند حدودهم.
ثانيا :- التنمر في القانون :-
– تنص المادة 309مكرر-ب من قانون العقوبات علي أنه:-
( يعد تنمرًا كل قول أو استعراض قوة أو سيطرة للجاني أو استغلال ضعف للمجني عليه.. أو لحالة يعتقد الجاني أنها تسئ للمجني عليه كالجنس أو العرق أو الدين أو الأوصاف البدنية أو الحالة الصحية أو العقلية أو المستوى الإجتماعي.. بقصد تخويفه أو وضعه موضع السخرية أو الحط من شأنه أو إقصائه من محيطه الإجتماعي.
ومع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر.. يعاقب المتنمر بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على ثلاثين ألف جنيه.. أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه.. ولا تزيد على مائة ألف جنيه.. أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة من شخصين أو أكثر.. أو كان الجاني من أصول المجني عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه أو كان مسلمًا إليه بمقتضى القانون أو بموجب حكم قضائي أو كان خادمًا لدى الجاني.. أما إذا اجتمع الظرفان يُضاعف الحد الأدنى للعقوبة.
وفي حالة العود.. تُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى.