* الإفراج الشرطي *

 

 

محمد حسن

 

– هو أن يتم الإفراج عن المحكوم عليه نهائياً بعقوبة مقيدة للحرية إذا أمضى في السجن نصف مدة العقوبة وكان سلوكه في السجن يدعو إلى الثقة بتقويم نفسه وذلك ما لم يكن في الإفراج عنه خطر على الأمن العام .

 

– وطبقاً لنص المادة 53 من قانون تنظيم السجون يختص مساعد الوزير لقطاع مصلحة السجون بالإفراج تحت شرط طبقاً للأوضاع والإجراءات التي تقررها اللائحة الداخلية.

 

– وينتهي الإفراج الشرطي إما بإنتهاء مدة العقوبة أو بإلغائه إذا أخل المعفو عنه بالشروط الآتية :-

١- حسن السير والسلوك وعدم إتصاله بذوي السمعة السيئة .

٢- أن يسعى للعيش من عمل مشروع.

٣- أن يقيم في الجهة التي يختارها ما لم تعترض جهة الإدارة فتحدد له مكان إقامته .

٤- ألا يغير محل إقامته بغير علم الإدارة بإخطار مقدم .

 

– وهناك شروط يجب توافرها للإفراج الشرطي وهي:-

١- أن تكون العقوبة المقيدة للحرية نهائية.

٢- أن يقضي المحكوم عليه نصف المدة المحكوم بها .

٣- أن يكون سلوك المحكوم عليه أثناء السجن حسن السير والسلوك .

٤- ألا يكون هناك خطر على الأمن العام من الإفراج عن المحكوم عليه .

٥- ألا تقل المدة التي قضاها بالسجن عن سته أشهر .

٦- إذا كانت العقوبة المؤبد فيشترط أن يقضى في سجن 20 عاماً على الأقل .

٧- وفاء المحكوم عليه بالإلتزامات المالية المحكوم بها إلا إذا إستحال ذلك.

 

– والإفراج الشرطي لا يعتبر حقا للمحكوم عليه الذي يتوفر فيه الشروط ولكن الإدارة العقابية هي صاحبة إصدار القرار بالإفراج الشرطي بسلطة تقديرية .

– لذلك لا يستطيع المحكوم عليها أن يطالب الإدارة العقابية بالإفراج الشرطي عند توافر الشروط.

* الإفراج الشرطي *
Comments (0)
Add Comment