* الخلع بين الشريعة والقانون *

كتب محمد حسن

أولأ :-الخلع فى الشريعة :-
– الخلع هو فراق بين الرجل وزوجته بعوض تقدمه الزوجة لزوجها مقابل طلاقها فقد يكون هذا العوض المهر الذى قدمه الزوج من قبل .
والدليل على هذا قوله تعالى :-
( وَلا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئاً إِلا أَنْ يَخَافَا أَلا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ) البقرة / 229 .

– ودليل ذلك من السنة أن امرأة ثابت بن قيس بن شماس رضي الله عنه أتت النبي صلى الله عليه وسلم ، فقالت : يا رسول الله ، ثابت بن قيس لا أعيب عليه في خلق ولا دين ، ولكن أكره الكفر في الإسلام . فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم : أتردين عليه حديقته ؟ . وكان قد أصدقها حديقة . قالت : نعم . فقال النبي صلى الله عليه وسلم : ” اقبل الحديقة ، وفارقها ”

ثانيا الخلع فى القانون :-

– هو عبارة عن دعوى ترفعها الزوجة فى حالة عدم التراضى بينها وبين زوجها على الطلاق .
– وتتنازل الزوجة فى هذة الدعوى عن جميع حقوقها المالية الشرعية وترد لزوجها المهر الذى قد قدمه لها .
ولاتستطيع المحكمة أن تحكم بالتطليق للخلع إلا بعد أن تحاول الصلح بين الزوجين وذلك بندب حكمين خلال مدة لاتزيد عن ثلاثة أشهر .
والحكم بالتطليق للخلع هو حكم غير قابل للطعن عليه بأى طريق من الطرق الطعن .

– والطلاق الذى تحكم به المحكمة فى دعوى الخلع هو طلاق بائن فتكون الطلقة بائنة بينونة صغرى إذا لم تكن مكملة للثلاث وفى هذه الحالة لايجوز الرجعة إلا بمهر جديد وعقد جديد .
– وتكون الطلقة بائنة بينونة كبرى اذا كانت مكملة للثلاث وفى هذه الحالة لايجوز الرجعة إلا بعد أن تتزوج المرأة بزوج أخر زواجأ صحيحأ وينقضى هذه الزوج إما بالطلاق أو بالوفاة.

* ماالفرق بين الطلاق والخلع ؟
– الفرق أن الزوجة فى الطلاق الذى يقع من الزوج والتطليق الذى يقع من القاضى تحصل على مؤخر صداقها ونفقة العدة ونفقة المتعة وغيرها .
– أما فى الخلع فإنها ترد على الزوج المهر الذى قدمه لها وكذلك تتنازل عن مؤخر صداقها ونفقة المتعة والعدة إلا أنها لها الحق فى النفقة التى تتعلق بالصغار .

– ولرفع دعوى الخلع يجب توافر الشروط الأتية :-

1-أن ترفع الزوجة الدعوى أمام محكمة الاسرة التابع لها محل إقامة الزوج .
2-أن تتضمن صحيفة الدعوى أن الزوجة تبغض الحياة مع زوجها وأنه لاسبيل للأستمرار معه .
3-أن تطلب الزوجة فى الصحيفة طلاقها من زوجها طلقة بائنة .
4-أن تكون الصحيفة موقعة من محام وإلا كانت باطلة .
5- أن ترد الزوجة على الزوج مهر .
6-أن تتنازل الزوجة عن جميع حقوقها المادية الشرعية فى صحيفة الدعوى…

* الخلع بين الشريعة والقانون *
Comments (0)
Add Comment