دعوى صحة التوقيع

 

كتب_محمد حسن

– نصت المادة 45من قانون الإثبات على أنه :-

” يجوز لمن بيده محرر غير رسمى أن يختصم من يشهد علي هذا المحرر ليقر أنه بخطه أو إمضائه أو بختمه أو بصمة أصبعه ولوكان الإلتزام الوارد به غير مستحق الأداء وذلك يكون بدعوى أصلية بالإجراءت المعتادة ”

– ولقد حدد القانون الخطوات التى يجب إتباعها فى حالة إقامة دعوى صحة التوقيع وهى:-

 

(١) كتابة عريضة الدعوى وفقأ للنموذج المعد لذلك والتوقيع عليها وإرفاق أصل العقد المراد إثبات صحة توقيعه وصورة الرقم القومى بعريضة الدعوى من مقيم الدعوى ودمغ كل ورقة بالدمغة المخصصة لذلك .

 

(٢) نسخ عريضة الدعوى بعدد المدعى عليهم وتقديم أصل الدعوى إلى رئيس القلم المدنى بالمحكمة المختصة .

 

(٣) تقديم الرسوم المقررة على الدعوى وسدادها فى خزانة المحكمة.

 

(٤) تسليم قسم الجدول صورة طبق الأصل من العريضة لقيدها بالجدول والتأشير عليها برقم الدعوى وبالتالى يتم تحديد موعد للدعوى ويجب تقديم صورة لقلم محضرى المحكة لإعلان المدعى عليه.

 

– فى حالة حضور المدعى عليه أو وكيله خلال الجلسة وأقر بالتوقيع يتم حجز الدعوى للحكم بصحة التوقيع على المحرر الموقع بالدعوى .

– أما فى حالة عدم حضور المدعى عليه أو وكيله خلال الجلسة يتم تأجيلها للمرة التانية وإذا لم يحضر تحجز الدعوى للحكم بصحة التوقيع ويتم إلزامه بالمصروفات وأتعاب المحاماة لتخلفه عن الحضور .

 

– ويشترط فى دعوى صحة التوقيع الأتى :-

 

(١) يجب أن يكون عقد البيع الذى تم بين الطرفين موثق بشكل كتابى فلا يجوز رفع الدعوى على عقد بيع شفوى .

 

(٢) لابد أن تكون صيغة العقد قانونية أى طبقأ للوائح و القوانين .

(٣) يجب التأكد من عدم وجود أى أخطاء فى العقد وإلا سوف يوادى إلى البطلان.

 

– ففى حالة وجود أخطاء فى أى بند فى العقد تتولى المحكة مهة الفصل فيها .

 

– والمحكة المختصة بالنظر فى دعوى صحة التوقيع هى المحكة الجزئية .

 

– ولا يجوز رفع دعوى صحة التوقيع بدون محامى لأنه لابد من توقيع المحامى على صحيفة الدعوى التى تقدم للحصول على صحة التوقيع .

 

– المستندات المطلوبة فذه الدعوى :-

(١) إحضار عريضة الدعوى وكتابتها بصيغة قانونية صحيحة والتوقيع عليها .

(٢) تقديم العقد الذى يرغب الشخص فى الحصول على صحة توقيعه ولابد أن يقدم الأصل .

(٣) إرفاق صورة من بطاقة الرقم القومى للشخص الذى يقيم الدعوى .

(٤) وضع الدمغات على أوراق الدعوى بالكامل.

 

_ برغم مماسبق فإن دعوى صحة التوقيع لا تثبت الملكية فهدفها فقط هو إثبات التوقيع الذى على العقد وهو توقيع الشخص نفسه.

– فإذا أراد الشخص إثبات الملكية فعليه تسجيل العقار .

 

– لذلك فإن الفرق واضح بين التسجيل في الشهر العقارى وصحة التوقيع وهو أن صحة التوقيع هو حكم تصدره المحكمة لتثبت أن التوقيع الموجود على العقد هو توقيع صحيح صادر عن أطرافه ولا تتعرض المحكمة لبحث الملكية أوصحة العقد ذاته.

– أما التسجيل فى الشهر العقارى هو نقل الملكية من البائع إلى المشترى قانونأ.

دعوى صحة التوقيع
Comments (0)
Add Comment