معلومة قانونية

 

كتب :- محمد حسن 

– الفرق بين إنقضاء الدعوى الجنائية وسقوط العقوبة :-

– أولأ :- إنقضاء الدعوى الجنائية :-

– نصت المادة 15من قانون الإجراءت الجنائية على أنه ( تنقضى الدعوى الجنائية فى مواد الجنايات بمضى 10سنوات من يوم وقوع الجريمة وفى مواد الجنح بمضى 3 سنوات وفى مواد المخالفات بمضى سنة )

– ثانيأ :-سقوط العقوبة :-

-تنص المادة 528من قانون الإجراءات الجنائية على أنه ( تسقط العقوبة المحكوم بها فى جناية بمضى 20سنة ميلادية إلا عقوبة الإعدام فإنها تسقط بمضى 30سنة وتسقط العقوبة المحكوم بها فى جنحة بمضى سنتين)

– مماسبق يتضح أن إنقضاء الدعوى الجنائية يبدأ من يوم صدور الحكم الغيابى أو من أخر إجراء صحيح فى الدعوى

أما سقوط العقوبة فيبدأ من يوم صدور الحكم فيكون غير قابل للطعن عليه نهائيأ.

معلومة قانونية
Comments (0)
Add Comment