ما حكم العملات الرَّقمية المشفرة – غير الرَّسمية – كالبيتكوين – ومثيلاتها – ؟

د.فرج العادلي

إنَّ كلَّ ما يتعلَّق بالبيتكوين – ومثيلاتها – تعدينًا أو إصدارًا أو استثمارًا أو تداولاً – حرام ، والقول بالإباحة مذهب ضعيف غير معتبر ، فالخلاف في ذلك ضعيف غير سائغ ، ويتبين وجه التحريم من عدَّة أمور :

أولاً : من حيث المصدر :

إنَّ إصدار النقود من مهام ولي الأمر أو من ينوب عنه – البنك المركزي – ، وبما أنَّ هذه العملات لا تشرف عليها الجهات الرَّسمية ، فتحرم .

ثانيًا : من حيث الضرر :

إنَّ إصدار العملات دون رقابة على كميتها يؤدي إلى التضخم النقدي – وهو حرام – .

ثالثًا : من حيث القانون :

إنَّ الاتجار بالعملة – في هذا الزمان – حرام ، وهو ما ترجَّح بناء على قول الاقتصاديين والقانونيين ، وهم أهل الذكر في هذا الشأن .

رابعًا : من حيث المضمون :

إنَّ العملات الرقمية المشفرة تتضمن الغرر الفاحش من جهةٍ ، والجهالة المفضية إلى النزاع من جهةٍ أخرى ، وهذا حرام – باتفاق – .

خامسًا : من حيث التكييف الفقهي :

هناك خلاف بين أهل الاقتصاد في هذا الشأن ، فمنهم من يقول : هي سلعة ، ومنهم من يقول : هي عملة ، ومنهم من يقول : هي سلعة وعملة ، ومنهم من يقول : هي حادثة ، والتكييف إذا تطرق إليه الاحتمال يُبْطِلُ الاعتبار .

سادسًا : من حيث المخاطرة :

تنقص قيمة هذه العملات – أو تزداد – ، دون وقوف على أسباب ومبررات ومنطق مفهوم ، ولا شكَّ في تحريم ذلك ؛ لأنها كالقمار .

سابعًا : من حيث الوظيفة :

هذه العملات لا تتصف بالرَّواج ، كما أنَّها ليست أداة أمينة للادِّخار ، وهذان الأمران من شروط التعامل بالعملات – عند فقهاء الإسلام – وغيرهم – .

ثامنًا : من حيث المقاصد الشرعية :

باستقراء متعلقات هذه العملات يتبين أنَّ مفسدتها أعظم من مصلحتها ، وقد تقرر – في علم الأصول – أنَّ درء المفسدة مقدَّم على جلب المصلحة ، كما أنَّ مصلحتها فردية مُعَارِضَةٌ للمصلحة العامة ، وقد تقرَّر – في علم الأصول – تقديم المصلحة العامة على المصلحة الخاصة .

ولذلك يمكن القول : إنَّ التعامل بالبيتكوين – ومثيلاتها – بأي وجهٍ كان – حرامٌ حرامٌ حرام ،،،

نقلا عن د إسلام الشافعي أستاذ الشريعة الإسلامية بدار العلوم

ما حكم العملات الرَّقمية المشفرة - غير الرَّسمية - كالبيتكوين - ومثيلاتها - ؟
Comments (0)
Add Comment