محظورات الإحرام

كتب_د.فرج العادلي

الأشياء التي لا يجوز للمحرم أن يفعلها وهو محرم.

 

١_ حلق الشعر- أو تغطية الرأس بقلنسوة أو عمامة (كاب) أو لبس مخيط كبعض الملابس الصغيرة الداخلية، أو الخارجية، أو وضع طيبٍ على يده أو جسده …

 

ومن فعل شيئا من هذه المحظورات لعذرٍ أو لغير عذرٍ فعليه فدية.

والفدية: ذبح شاة، أو إطعام ستة مساكين، فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام.

 

٢- قتل صيد البر، أو أذيته ومن فعل شيئا من ذلك فعليه هدي يساوي قيمة الصيد، وللتقريب أقول: فمثلا من اصطاد غزالا فعليه جديا أو كبشا، ومن اصطاد حمارا وحشيًا فعليه بقرة، ومن اصطاد جملا بريا فعليه جملٌ أهليا وهكذا…

فمن لم يجد فعليه كفارة

 

والكفارة: إطعام مساكين ما يساوي قيمة الصيد فيطعم كل مسكين مدًا أو يصوم عن كل مدٍ يوما، فإذا كانت قيمة المثل من الصيد مائة من الطعام مثلا فينظر في مقابلها من الطعام ولنفترض أن قيمته (عشرة أمداد) فيخير من عليه الجزاء بين أن يطعم (عشرة مساكين) (أو يصوم عشرة أيام)

 

٣- لا يلتقط اللقطة من أرض الحرم،(إلا لوضعها في الأمانات) ولا ينفر الصيد ولا الطير، ولا يقطع النبات ولا شيئٌ من الشجر… إلا الإذخر. وهذا في مكة والمدينة سواء بسواء.

 

واختلف الفقهاء فيمن قطع شجرًا أو شيئا من النباتات هل عليه قيمتها من المال أو عليه أن يستغفر ويتوب فقط؟ .. فقيل عليه القيمة وقيل عليه التوبة واتفقوا على أنه أثم عظيم.

 

٤- حرمة الجدال كما يفعل البعض في الكُرة، والسياسة، والأحوال المعيشية، ويحرم الخصام، والتقاطع، والتدابر وهو حرام في الحل وفي الحرم أشد حرمة.

 

٥_ لا يجوز العقد على المرأة عند الجمهور وتُكره الخطبة …

 

٦_ لا يجوز الجماع بعد الإحرام ومن وقع في ذلك قبل الوقوف بعرفة وقبل التحلل الأول بطل حجه بالإجماع وعليه القضاء في المرة القابلة وعليه بدنة (جمل)

 

ومن جامع بعد الوقوف بعرفة وقبل التحلل الأول فسد حجه وعليه بدنة (جمل) عند الجمهور، وعند الأحناف عليه بدنة ولا يفسد حجه لأن الحج (عرفة)

 

ومن جامع بعد التحلل الأول أي بعد الوقوف بعرفة والذبح والحلق ورمي الجمرة الأولى فلا يفسد حجه عند الجميع، وعليه دم، قيل شاة، وقيل بدنة.

 

كذلك من لمس زوجته حال أثناء الإحرام أو داعبها أو استمتع ولم يجامع أنزل أو لم يُنزل لم يفسد حجه عند الجمهور وعليه دم، قيل شاة، وقيل بدنة.. ويفسد حجه عند المالكية إن أنزل من المداعبة وعليه دم…

 

يتبع…

محظورات الإحرام
Comments (0)
Add Comment