حق الشاكى باعتباره متضررا من الجريمة فى طلب التعويض مادياً وأدبياً

 

بقلم د. اسعد محمد الجوادى

رغم ان الاصل أن المحاكم المدنية هى المختصة بنظر الدعاوى المدنية أياً كان سببها ، إلا أن المشرع أوجب مع ذلك على المحكمة الجنائية نظر الدعوى المدنية للمطالبة بتعويض ضرر ناشئ عن الجريمة ، إذا ما رفعت إليها بالتبعية لدعوى جنائية منظورة أمامها فللمدعى المدنى الحرية فى إختيار رفع دعواه المدنية أمام المحكمة المدنية أو المحكمة الجنائية التى تنظر الدعوى الجنائية سواء كانت النيابة العامة هى التى حركتها أو كان هو الذى حركها عن طريق الجنحة المباشرة وقد نصت المادة 220 من قانون الإجراءات الجنائية على أن ( يجوز رفع الدعوى المدنية مهما بلغت قيمتها ، بتعويض الضرر الناشئ عن الجريمة أما المحاكم الجنائية لنظرها مع الدعوى الجائية ) .
و يمنح الشارع هذا الحق للشاكي فى طلب التعويض تبعاً للدعوى الجنائية بموجب المادة (251 ) من قانون الإجراءات الجنائية والتى يجرى نصها على أنه ( من لحقه ضرر من الجريمة أن يقيم نفسه مدعياً بحقوق مدنية أمام المحكمة المنظورة أمامها الدعوى الجنائية فى أية حالة كانت عليها الدعوى حتى صدور القرار بإقفال باب المرافعة طبقاً للمادة 275 ولا تقبل منه ذلك أمام المحكمة الاستئنافية ) .
* ويحصل الإدعاء المدنى بإعلان المتهم على يد محضر أو بطلب فى الجلسة المنظورة فيها الدعوى إذا كان المتهم حاضراً و إلا وجب تأجيل الدعوى وتكليف المدعى بإعلان المتهم بطلباته إليه .
• ولا يجوز أن يترتب على تدخل المدعى بالحقوق المدنية تأخير الفصل فى الدعوى الجنائية وإلا حكمت المحكمة بعدم قبول دخوله .
• وطبقاً للمادة ( 252 ) من قانون الإجراءات الجنائية وفى تحديد دقيق للضرر الذى يجوز طلب التعويض عنه من المحكمة الجنائية تنص هذه المادة على أنه ( لا يجوز الإدعاء بالحقوق المدنية وفقا لأحكام هذا القانون إلا عن الضرر الشخصى المباشر الناشئ عن الجريمة والمحقق الوقوع حالاً أو مستقبلاً ) .

كيفية الادعاء مدنياً:
أن الإدعاء المدنى أمام جهة جمع الإستدلالات يكون بشكوى لمأمورى الضبط ويصرح فيها بإدعاء المدنى أما في مرحلة التحقيق الذى تجريه النيابة العامة أو قاضى التحقيق فإن الادعاء المدنى يتم فى مواجهة المتهم ، فإن لم يكن قد تم فى مواجهة المتهم فيجب أن يعلن بالدعوى المدنية وعلى ذلك ( إذا كان قد سبق قبول المدعى المدنى فى التحقيق بهذه الصفة ، فإحالة الدعوى إلى المحكمة تشمل الدعوى المدنية )
واخيراً :
نصت المادة 27 من قانون الإجراءات الجنائية ( لكل من يدعى حصول ضرر له من الجريمة أن يقيم نفسه مدعياً بحقوق مدنية فى الشكوى التى يقدمها إلى النيابة العامة ، أو إلى أحد مأمورى الضبط القضائي .
وفى هذه الحالة الأخيرة يقوم المأمور المذكور بتحويل الشكوى إلى النيابة العامة مع المحضر الذى يحرره وعلى النيابة العامة عند إحالة الدعوى إلى قاضى التحقيق أن تحيل معها الشكوى المذكورة .
محكمة النقض المصرية وضحت ذلك في أحكامها
يشترط لقيام الادعاء بالحقوق المدنية فى مرحلتى الإستدلال والتحقيق أن يكون بطلب صريح سواء في الشكوى المقدمة لمأمورى الضبط القضائي أو النيابة أثناء سير التحقيق .
( الطعن رقم 2355 لسنة 49 ق جلسة 12 / 6 / 1980 )

حق الشاكى باعتباره متضررا من الجريمة فى طلب التعويض مادياً وأدبياً
Comments (0)
Add Comment