مفهوم المتهم

بقلم د. اسعد محمد الجوادى

عبر المشرع المصرى بلفظ المتهم عن الشخص الذى تتخذ قبله اجراءات القضية الجنائية سواء ما تعلق منها بالدعوى الجنائية بمرحلتيها ( التحقيق الابتدائى والمحاكمة ) أم بفترة جمع الاستدلالات ولكنه لم يضع تعريفا لهذا المتهم واذا كان من السهل تعريف المتهم بالنسبة لمرحلة المحاكمة بأنه الشخص الذى ينسب إليه ارتكاب جريمة وتجمعت ضده ادلة كافية على ارتكابه لها سواء بصفته فاعلا أصليا ، أم مع غيره ، أم شريكا .
المتهم في مرحلة التحقيق الابتدائي هو من تتجمع ضده مجموعة دلائل أو قرائن أو أدلة يفرض معها أنه قد ساهم في الجريمة دون أن يوجه إليه اتهام بعد من سلطة الاتهام وهو ما نسميه ( القابل للإتهام ) وقد نصت المادة 34 من قانون الاجراءات الجنائية على أنه { لمأمور الضبط القضائى فى أحوال التلبس بالجنايات أو بالجنح التى يعاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة أشهر ، أن يأمر بالقبض على المتهم الحاضر الذي توجد دلائل كافية على اتهامه }
التفرقة بين المتهم والمشتبه فيه : المشتبه فيه هو من يقوم ضده اعتقاد يرتكز على عناصر مادية تثير الشبهة أو الشك فى أن هذا الشخص مرتكب جريمة . فيعتبر مشتبها فيه من تتخذ قبله اجراءات التحرى من قبل الضبطية القضائية ومع ذلك لايعد مشتبها فيه من يقتصر الأمر بالنسبة له على مجرد تقديم بلاغ ضده و أن التفرقه بين المتهم والمشتبه فيه ترجع فى أساسها الي أهمية الشبهات والقرائن والأدلة القائمة ضد الشخص
وقد عرفت محكمة النقض المصرية المتهم ” كل من وجه اليه الاتهام من أيه جهة بارتكاب جريمة معينة ولو كان ذلك أثناء قيام مأمورى الضبط القضائى بمهمة البحث عن الجريمة ومرتكبها وجمع الاستدلالات ما دامت قد حامت حوله شبهة أن له ضلعا فى ارتكابها .
ومعنى ذلك أن المتهم في نظر محكمة النقض من قامت حوله الشبهة فى ارتكاب الجريمة حتى لو كان ذلك فى فترة جمع الاستدلالات ويقصد من ذلك من لم ينسب اليه ارتكاب جريمة لا يعد متهما ، حتى ولو كان مسئولا مدنيا عن الأضرار التى سببتها الجريمة وهذا نابع من أصول المحاكمات الجنائية التى تقوم على شخصية الدعوى الجنائية وشخصية المسئولية الجنائية وشخصية العقوبة الجنائية فلا يسأل شخص جنائيا ولا يجوز عقابه إلا على ما اقترفت يداه هو دون غيره .

مفهوم المتهم
Comments (0)
Add Comment