“متى يرث الصغير بقوة القانون”؟

كتب-محمد حسن

 

” الوصية الواجبة “

 

-هي عبارة عن وصية أوجبها القانون لصنف معين من الأقارب حرموا من الميراث لوجود حاجب لهم بمقدار معين وشروط معينة فهذا النوع من الوصايا واجب وجوبا قانونيا.

 

-أوجب القانون المصري الوصية الواجبة لفرع الولد المتوفى في حياة أصله مهما نزل ما دام من أولاد الظهور(وهم من لا يدخل في نسبهم للميت أنثى كأبن الابن وابن أبن الابن مهما نزل وبنت الأبن مهما نزل أبوها ) أما إذا كان من أهل البطون (وهم من ينتسبون للميت بأنثى كأبن البنت وابن بنت الابن) استحقها إذا كان من الطبقة الأولى فقط.

-وحدد القانون المصري مقدارًا للوصية الواجبة وهو ألا يزيد عن الثلث فإذا زاد مقدارها يكون موقوفا على إجازة الورثة.

-شروط الوصية الواجبة:-

أولاً-ألا يكون الفرع الموصي له وارثا من صاحب التركة.

ثانياً -ألا يكون الفرع المستحق للوصية الواجبة قاتلًا للمورث وألا يكون ذلك الفرع ابن شخص محروم من الميراث بسبب القتل او اختلاف الدين.

ثالثاً -أن يكون الفرع من أولاد الظهور او من الطبقة الأولى من أولاد البطون فأبناء الأولاد يستحقون الوصية الواجبة وإن نزلوا اما أولاد البنات فلا يستحق وصية واجبة إلا الطبقة الأولى فقط ابن البنت وبنت البنت.

رابعاً -ألا يكون المتوفى قد أعطى ذلك الفرع بغير عوض ما يساوي مقدار الوصية الواجبة أيا إن كان التصرف الذي صدر من المتوفى فاذا كان المتوفى قد وهب للفرع بدون عوض او باعه بيعًا صوريا بدون ثمن فإن هذا الفرع لا يستحق الوصية الواجبة.

خامساً -أن يكون الفرع موجودًا عند موت من تجب الوصية في تركته ويشترط أن يكون من أبناء الظهور.

-ونصت الماده 76 من قانون الوصية رقم 71 لسنه 1946 على استخراج الوصية الواجبة بطريقة تتكون من ثلاثة خطوات وهي:-

اولا-أن يفترض الولد الذي توفىّ في حياة أحد أبويه حيا وارثًا وتقسم التركة عليه وعلى الورثة الموجودين كما لو كان الجميع أحياء ليعرف مقدار نصيبه لو كان موجودًا.

ثانياً -أن يخرج من التركة هذا القدر كما هو أن كان يساوي الثلث فأقل أما إذا كان يزيد على الثلث ردّ إلى الثلث لأن الوصية لا تزيد عن الثلث ويخرج هذا القدر أولاً لأن الوصية مقدمة عن الميراث ويقسم هذا المقدار على اولاده قسمة الميراث للذكر ضعف الانثى.

ثالثاً -يقسم الباقي بعد إخراج مقدار الوصية الواجبة على الورثة الأحياء بتوزيع جديد من غير نظر الى الولد الذي فرض حيّا لأن هذا المقدار هو الميراث للأحياء ويعطي كل وارث حقه كما هو الشأن في تقسيم التركات بعد إخراج الوصايا منها وبالتالي فإن تنفيذ الوصية الواجبة يكون على أساس أن الخارج وصية لا ميراث.

-وتكون الوصية الواجبة باطلة إذا أوصى المتوفى بالمال لبناته او لبعض ورثته لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن الله قد أعطى كل ذي حقٍ حقه فلا وصية لوارث فليس لأحد أن يوصي المال لبعض الورثه لبناته ولا غير بنات بل المال يكون الجميع..

– أخيراً :-لا يُشترط لصحة الوصية الواجبة ان تكون مكتوبة بل تصح الوصية الشفهية ……..

ملحوظة: أن الشافعية يجيزون الوصية للوارث بخلاف الجمهور.

"متى يرث الصغير بقوة القانون"؟
Comments (0)
Add Comment