بقلم / د. اسعد محمد الجوادى
ما هى النيابة العامة وهل النيابة العامة سلطة قضائية أم سلطة تنفيذية وما هى الطبيعة القضائية للنيابة العامة ، سؤال يدور فى أذهان الكثير يجيب على هذا السؤال المستشار القانونى .
أن النيابة العامة المصرية هي هيئة قضائية في مصر تكون مهمتها إقامة الدعوى العامة ومباشرة إجراءاتها أمام الجهات والمحاكم المختصة بذلك ، وتنتهي مهمتها ، بالنسبة للدعوى العامة ، بصدور حكم بات فيها من المحاكم سواء بالإدانة أو بالبراءة . فهي منظمة متخصصة تمثل المجتمع وتنوب عنه في مطالبة القضاء بالتطبيق الصحيح لأحكام قانون العقوبات وتوقيع الجزاء الجنائي على المتهم وذلك بمباشرة الدعوى الجنائية التي تحتكرها لنفسها .
لابد أن تجرى التحقيق الابتدائي هيئة قضائية وكانت السلطة الأصلية للتحقيق الابتدائى عند صدور قانون الاجراءات الجنائية هى قاض يسند إليه التحقيق يسمى قاضى التحقيق . ثم عدل قانون الاجراءات الجنائية بحيث أصبحت النيابة العامة هى السلطة الأصلية لإجراء التحقيق وأصبح ندب قاضى للتحقيق عملاً استثنائياً يكون اما بناء على طلب النيابة العامة أو طلب المدعى بالحقوق المدنية أو المتهم .
أن الطبيعة القضائية للنيابة العامة لم يرد النص فى الدستور على الطبيعة القضائية للنيابة العامة ، ولذلك فإن طبيعتها كانت محل خلاف فقضت محكمة النقض بأن ( النيابة شعبة أصلية من شعب السلطة التنفيذية خصت بمباشرة الدعوى العمومية نيابة عن تلك السلطة ) ولكن محكمة النقض اتجهت فى حكم آخر الى القول بأن ( النيابة العامة شعبة من شعب السلطة القضائية خول الشارع أعضائها من بين ماخوله لهم سلطة التحقيق فى مباشرة الدعوى العمومية ) .
والواقع أن الذى يثير الخلاف حول طبيعة النيابة العامة ما نصت عليه المادة 26 من قانون السلطة القضائية من تبعية أعضاء النيابة العامة لرؤسائهم وما نصت عليه المادة 125 من قانون السلطة القضائية من أن ( أعضاء النيابة يتبعون رؤساءهم والنائب العام ، ولوزير العدل حق الرقابة والاشراف الاداريين على النيابة وأعضائها ) . وللنائب العام حق الرقابة والاشراف على جميع أعضاء النيابة . وليس هذا شأن القضاة فهم مستقلون لا يتبعون أحدا . ولكن قيام النيابة العامة بعمل قاضى التحقيق يجعلها سلطة تحقيق وهى بذلك هيئة قضائية ، ولكن عندما تقوم بأعمال سلطة اتهام لا تكون هيئة قضائية وانما تقوم بعمل تنفيذى بوصفها جزءا من السلطة التنفيذية .
وكان قانون تحقيق الجنايات الذى صدر فى سنة 1883 يفصل بين سلطة الاتهام وسلطة التحقيق ويجعل الاولى من اختصاص النيابة العامة والثانية من اختصاص قاضى التحقيق , وفى 28 مايو سنة 1895 تم تعديل هذا القانون بحيث أصبحت النيابة العامة تجمع فى يدها بين سلطتي التحقيق والاتهام ، الى أن صدر قانون الاجراءات الجنائية الحالى رقم 150لسنة 1950ففصل بين السلطتين وجعل سلطة التحقيق في يد قاضى التحقيق واقتصرت سلطة النيابة العامة على الاتهام ثم عدل هذا القانون فى 25 ديسمبر سنة 1952 حيث أعاد للنيابة العامة الجمع بين السلطتين .
رئيس مجلس إدارة جريدة القاهرية