كتب_فرج العادلي
والمسترسل: هو الذي لا يعرف قيمة البضاعة، ولا يعرف قيمة الصنعة التي قُدمت له؛ فيُؤخذ منه أكثر مما تستحق السلعة أو المصناعية.
وليس المقصود بأكثر مما تستحق أن يبيعها كما اشتراها، أو يأخذ ثمن التكلفة فقط. لا. بل له أن يربح فيها لكن بشرط أن لا يكون الربحُ كبيرًا، ولا يغرر بالمشتري فيبيع له الشيء الرديء بثمن الشيء النفيس، ولا أن يأخذ منه على عملٍ قليل أجرًا كبيرًا، ولا يخدع في الماركة أو بلد التصنيع…
وقد وضع الفقهاء وعلماء الشريعة الإسلامية سقفًا للأرباح لا ينبغي لأحدٍ أن يتعداه.
وفرقوا _رحمهم الله تعالى_ بين الربح في العقارات والربح في الرفاهيات والربح في الملابس والربح في القوت كالطعام والشراب…، ويجب على التاجر والصانع أن يدرس ضوابط البيع والشراء والصناعة، حتى لا يقع في الربا المحرم، ويدخل حربًا يكون مواجهًا فيه لمالك الملك والملكوت ونبيه محمد _صلى الله عليه وسلم_،
لأنه سيخسر لا محالة بل سيُمحق محقًا في هذه الحرب ويُدمر بلاشك أعاذنا الله وإياكم.
وليس له حجة أن يقول لم أكن أعلم هذه الأمور، فالجهل في عصر العلم لا يكون حجة بين يدي الله تعالى.
«١» والأثر أخرجه البيهقي عن علي بن أبي طالب _رضي الله عنه_ وقال المناوي: قال الحافظ: هذا سند جيد.