حالات الإفراج المؤقت الجوازي عن المتهم المحبوس احتياطية

بقلم المستشار/ أحمد النحاس

مستشارك القانوني

نصت المادة ١/١٤٤من قانون الإجراءات الجنائية علي :
“لقاضي التحقيق في كل وقت سواء من تلقاء نفسه
بناء علي طلب المتهم أن يأمر بعد سماع أقوال النيابة
العامة بالإفراج المؤقت عن المتهم ،إذا كان هو الذي
أمر بحبسه إحتياطيا ،علي شرط أن يتعهد المتهم
بالحضور كلما طلب وبألا يفر من تنفيذ الحكم الذي
يمكن أن يصدر ضده ” .
وفي ضوء نص المادة السالفة الذكر فهناك شرطان
للإفراج الجوازي عن المتهم المحبوس إحتياطيا:

(الشرط الأول ) :
أن يعين المتهم المفرج عنه محلا له في الجهة
الكائن بها مركز المحكمة إن لم يكن مقيماً فيها.

(الشرط الثاني ) :
أن يتعهد المتهم بالحضور كلما طلب وبألا يفر
من تنفيذ الحكم الذي يمكن أن يصدر ضده .

* ( حبس المتهم بعد الإفراج عنه ) :
إن الأمر الصادر بالإفراج عن المتهم لا يمنع من
إصدار أمر جديد بالقبض على المتهم أو بحبسه
إذا ظهرت أدلة جديدة ضده أو أخل بالشروط
المفروضة عليه أو جدت ظروف تستدعي
إتخاذ هذا الإجراء ، وذلك مع عدم الإخلال
بالحد الأقصى المقرر قانوناً لمدة الحبس
الإحتياطي .

( تسبيب الأمر الجديد ) :
يراعي تسبيب الأمر الجديد الصادر بحبس
المتهم .
وكذلك تسبيب الأوامر الصادرة بعد الحبس .

( البدائل بدلاً من إعادة الحبس ) :
يجوز بدلا من إعادة حبس المتهم إحتياطيا
إصدار أمر بأحد التدابير الأتية :
١- إلزام المتهم بعدم مبارحة مسكنه أو موطنه.
٢- إلزام المتهم بأن يقدم نفسه لمقر الشرطة
في أوقات محددة .
٣- حظر إرتياد المتهم أماكن محددة .
( المادة ١/٢٠١ من قانون الإجراءات الجنائية)

وفي ضوء المادة ١٥٠ من قانون الإجراءات الجنائية
فإن إعادة حبس المتهم المفرج عنه مؤقتاً هي :

( الحالة الأولي ) :
إذا قويت الأدلة ضده كظهور شهود جدد أو ورد
تقرير الخبير المنتدب في غير مصلحته أوضبطت
أشياء متعلقة بالجريمة في منزله .

( الحالة الثانية ) :
إذا أخل بالشروط المفروضة عليه كما لو تخلف
عن حضور التحقيق رغم عودته إليه بغير عذر
مقبول أو إذا خالف شروط المراقبة الخاصة
المقررة في المادة١٤٩من من قانون الإجراءات
الجنائية .

( الحالة الثالثة ) :
إذا جدت ظروف تستدعي إتخاذ هذا الإجراء
كما إذا حاول المتهم الهرب أو إذا حاول
التأثير على الشهود أو حاول العبث بالأدلة .

حالات الإفراج المؤقت الجوازي عن المتهم المحبوس احتياطية
Comments (0)
Add Comment