بقلم _ المستشار أحمدالنحاس
إذا أقيمت الدعوي التأديبية علي الموظف ثم توفي أثناء نظرها فإنها تنقضي .
كذلك إذاحكم في الدعوي التأديبية ثم طعنت الإدارة علي هذا الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا وتوفي الموظف أثناء نظر الطعن فإن الدعوي التأديبية ضده تنقضي بحكم القانون إستنادا إلي الأصل الوارد في المادة ١٤ من قانون الإجراءات الجنائية التي تنص علي أن”تنقضي الدعوي الجنائية بوفاة المتهم “. وإعمال هذه المادة في المجال التأديبي منوط بأن يكون الموظف متهما فإذا حكم في الدعوي التأديبية من محكمة أول درجة بالإدانة ثم طعن الموظف علي هذا الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا طالبا البراءة ففي هذه الحالة لم يعد الموظف مجرد متهم في نظرالإدارة وإنماصار مدانا
ومن حقه أن يسعي لنفي هذه الإدانة عن نفسه ومركزه عندئذ لايختلف عن مركز الموظف في دعوي الإلغاء فكلاهما له مصلحة في إلغاء الحكم وتستمر هذه المصلحة قائمة حتي ولو توفي هذا الموظف لأنه من مصلحة ورثته من الناحية الأدبية أن يحصلوا علي حكم بتبرئة ساحة مورثهم كماأن لهم مصلحة مادية في الحصول علي حكم بهذه التبرئة تمهيداً لمطالبة الإدارة بتعويض عمالحق بمورثهم من أضرارطبقا لنص المادة١٣٠ من قانون المرافعات المدنية والتجارية والتي تنص علي أن” ينقطع
سيرالخصومة بحكم القانون بوفاة أحدالخصوم أوبفقدأهلية الخصومة أوبزوال صفة من كان يباشرعنه النائب إلا إذا كانت الدعوي قدتهيأت للحكم في موضوعها”فيحق لورثة الموظف السيرفر الدعوي علي النحو الذي رسمه القانون.