بقلم أحمد النحاس
إن ترك الدعوي المدنيه تحكمه الموادمن ٢٦٠ إلي ٢٦٤ إجراءات وتكملها الموادمن ١٤١إلي ١٤٣ من قانون المرافعات المدنيه والتجارية وهوقديقع بالنسبه للدعوي المدنيه
المرفوعة أمام القضاء الجنائي بالتبعية للدعوي الجنائية
كماقديقع بالنسبة للدعوي المدنيه المرفوعة إستقلالا أمام
القضاء المدني وهوواحد من حيث طبيعته وشروطه وإن
كان هذاقديختلف عن ذاك في بعض المواضع من حيث الإجراءات والأثار.
“ويكون للمدعي المدني أن يترك دعواه في أية حالة كانت
عليهاطالمالم يصدرحكم نهائي”(مادة٢/٢٦٠إجراءات)
فالمدعي المدني له أن يترك دعواه سواء أقبل الدخول في
موضوعها أم بعدالدخول فيه بل للمدعي المدني أن يترك دعواه بعدصدورحكم إبتدائي وبعدالطعن فيه بالاستئناف
ويعدالترك عندئذبمثابه تنازل من المدعي المدني عن الطعن في الحكم الصادر ضده ينبني عليه كماينبني علي
قبول هذا الأخيرالحكم الإبتدائي إذيصبح عندئذنهائيا حائزا حجية الشئ المحكوم فيه فلايجوزالعوده إلي الدعوي المدنيه من جديد لوكان ميعاد الطعن لايزال ممتدا.
ولا يتوقف الترك على رضاء المتهم بل يصح وقوعه كقاعده عامه حتي ولوأعترض عليه أماإذاكان المتهم قد
رفع دعوي ضدالمدعي المدني بتعويض الضرر الذي ناله
من جراء الإدعاء عليه مدنيا فحينئذ يكون الترك معلقا علي قبول المتهم لأن مصلحة تكون ظاهرة في إستمرار
المدعي المدني طرفا في الخصومة حتي يفصل في دعواه بالتعويض قبله وهوماعبرت عنه المادة٢٦٠ إجراءات بأن الترك يكون “مع عدم الإخلال بحق المتهم
في التعويضات إن كان لهاوجه” ويعدذلك تطبيقا للقاعدة
العامة الواردة في المادة١٤٢ مرافعات والتي نصت علي أنه:”لايتم الترك بعدإبداء المدعي عليه طلباته إلابقبوله”.
وتنطبق هناأيضا القاعدة العامة الواردة في المادة١٤٢ مرافعات والتي مقتضاها أنه لا يلتفت إلي إعتراض المدعي عليه علي الترك “إذا كان قد دفع بعدم إختصاص
المحكمه أوبإحالة القضية إلي محكمة أخري أوببطلان صحيفة الدعوي أوبطلب غيرذلك ممايكون القصدمنه منع المحكمة من المضي في سماع الدعوي”.
رئيس مجلس إدارة جريدة القاهرية