حق الزوجة فى رفع دعوى تطليق للضرر للمرة الثانية شريطة الاستناد لوقائع مغايرة لتلك التى رفعت الدعوى الأولى على اساسها
القاهرية
النص في المادة السادسة من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 ببعض أحكام الأحوال الشخصية يدل على أن من حق الزوجة أن ترفع دعوى جديدة تطلب فيها التطليق لذات السبب وهو الضرر، على أن تستند في ذلك إلى وقائع مغايرة لتلك التي رفعت الدعوى الأولى على أساسها، كما يحق لها ان ترفع دعواها بالتطليق عن هذه الواقعة الجديدة لتدفع عن نفسها الضرر الذي ادعت وقوعه اثناء قيام الحياة الزوجية دون أن يلزم لذلك أن تكون مقيمة مع زوجها. لما كان ذلك،وكان الحكم المطعون فيه قد أورد في أسبابه أن المراد بتكرار الشكوى المنصوص عليهافي المادة السادسة أن تعود العلاقة الزوجية حقيقة أو حكماً بين الزوجين ويستأنفامعاً حياتهما من جديد وشرط ذلك رفض الدعوى الأولى بنفي وقوع الضرر من الزوج على زوجتة ويلزم أن يكون الضرر الذي تدعيه الزوجة مستنداً إلى وقائع جديدة غيرالوقائع التى أقامت دعواها الأولى على أساسها ولا تستطيع الزوجة إثبات الضرر الواقع عليهامن زوجها في الدعوى الثانية، وإذ كان ما تقدم وكانت المستأنف ضدها لم تقدم دليلاًعلى أنها قد تلاقت مع المستأنف بعد الحكم في قضية الطلاق الأولى مما يكون معه لم يتلاقيا حقيقة أو حكماً ومن ثم لا يجوز بعث حكمين لرفض الدعوى، وإنتهى الحكم المطعون فيه إلى أن الحكم المستأنف وقد خالف هذا النظر يكون معيباً ويتعين القضاءبإلغائه ورفض الدعوى. لما كان ذلك، وكان بعث الحكمين من إجراءات التقاضي المتعلقةبالنظام العام وكان الحكم المطعون فيه قد إنتهى في قضائه إلى عدم جواز بعث الحكمين ينفى حالة رفع دعوى التطليق الثانية بعد رفض الأولى وحدوث وقائع ضرر جديدة إلا إذاقدمت الزوجة دليلاً على تلاقيها مع زوجها حقيقة أو حكماً بما يخالف ما استقر علية قضاء هذه المحكمة السالف الإشارة إليها وهو ما يعيبه بالقصور في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون.
(الطعن رقم 115 لسنة 70 ق “احوال شخصية ” جلسة 26/10/2002)