( الإثراء بلا سبب )
كتب محمد حسن
تعريفه :-وهو الإلتزام الذي ينشأ علي عاتق من يتلقى وفاء لا يستحقه وفقاً لأحكام القانون بأن يرد ما يتلقاه إلي من وفى به .
فالإثراء بلا سبب هو مصدر من مصادر الإلتزام قوامه وجوب قيام من أثرى إيجاباً أو سلباً بفعله أو بفعل الغير علي حساب شخص أخر ودون ما سبب يقره القانون لهذا الإثراء بتعويض المفتقر عما أصابه من جراء هذا الإثراء.
و يلتزم في حدود ما أثري به بتعويض هذا الشخص عما لحقه من خسارة ويبقي هذا الالتزام قائماً ولو زال الإثراء فيما بعد. وهذا مانصت عليه المادة 179 من القانون المدنى حيث نصت على أنه :
( كل شخص ، ولو غير مميز ، يثرى دون سبب مشروع على حساب شخص آخر يلتزم فى حدود ما أثرى به بتعويض هذا الشخص عما لحقه من خسارة ، و يبقى هذا الالتزام قائماً و لو زال الإثراء فيما بعد .)
أركان الإثراء بلا سبب :-
1-إثراء المدين :- وهو أول ركن يترتب في ذمة المثرى وإذا لم يتحقق الإثراء فلا التزام عليه.
فالإثراء له أنواع منها:-
1 -الإثراء الايجابي :- ويتحقق بأن تضاف قيمة مالية إلي ذمة المدين ويتم هذا بأن يكسب المدين حقا عينيا كان أو شخصياً أو أن يزيد فيما يملك .
2- الإثراء السلبي : وهو أن يوفي شخص بدين علي أخر فيثري هذا إثراء مثل المستأجر الذي يقوم بالترميمات الجسيمة وهي واجبة على المؤجر.
3-الإثراء المباشر :- يكون الإثراء مباشراً إذا انتقل بصورة مباشرة من مال المفتقر بفعل المفتقر أو المثري نفسه.
4-الإثراء غير المباشر:- وهو إذا تدخل أجنبي في نقله من مال المفتقر إلي مال المثري وقد يقع تدخل الأجنبي عن طريق عمل مادي مثل ما تفعله فرقة إطفاء الحريق بتلف متاعا للغير حتي تتمكن من إطفاء الحريق .
طرفا الدعوى :-
1-المدعي :- وهو المفتقر فهو وحده الذي يحق له أن يطالب بالتعويض ويقوم مقامه النائب والخلف ونائب المفتقر اذا كان قاصرا وهو وليه أو وصيه وإذا كان محجورا هو القيم وإذا كان مفلسا هو ألسنديك وإذا كان وقفا هو ناظر الوقف وإذا كان المفتقر راشدا بالغا فنائبه هو الوكيل والخلف هو الدائن أو الوارث .
– ولا يشترط كمال الأهلية لدى المدعي .
– وفي حالة تعدد المدعين في دعوى الإثراء بلا سبب لا وجود للتضامن بينهم فلكل واحد منهم أن يرفع الدعوى بحدود حقه فقط أما إذا تضامنوا سويا لرفع الدعوى فهذا جائز.
2-المدعى عليه :- هو المثري فهو وحده المسئول عن تعويض المفتقر ويقوم مقامه في المسئولية النائب أو الخلف فإذا كان قاصرا كان نائبه وهو وليه أو وصيه وإذا كان محجورا كان النائب هو القيم وإذا كان مفلسا فالسنديك وإذا كان وقفا فالناظر وإذا كان راشدا بالغا فالوكيل .
– كذلك لا يشترط كمال الأهلية لدى المدعي عليه ولا يشترط التضامن بين المدعي عليهم إذا تعددوا فيرجع المفتقر أو من ينوب عنه على كل مدعي عليه منهم على قدر إثرائه.
– وقد نصت المادة (221 ) من القانون المدني على أنه :- ( تسقط بالتقادم دعوى الإثراء دون سبب بمضى ثلاث سنوات من اليوم الذي علم فـيه من لحقته الخسارة بحقه فـي التعويض، أو بانقضاء خمس عشرة سنة من اليوم الذي ينشأ فـيه هذا الحق، أي المدتين أقرب )…