القاهرية
العالم بين يديك

محكمة النقض ترفض طعن الفنانة منة شلبي على الحكم الصادر ضدها

75

 

نهاد عادل
أسدلت محكمة النقض الستار، على قضية الفنانة منة شلبي، وقضت برفض طعنها على الحكم الصادر ضدها بالحبس سنة مع إيقاف التنفيذ وتغريمها 10 آلاف جنيه، في اتهامها بإحراز جوهر الحشيش المخدر بقصد التعاطي، في غير الأحوال المصرَّح بها قانونًا، وجلبها من الخارج.
البداية كانت أن ألقى رجال مباحث مطار القاهرة القبض على الفنانة منة شلبي، أثناء عودتها من نيويورك في 25 نوفمبر الماضي، وقالت مصلحة الجمارك إنه أثناء تفتيش حقائبها الفنانة منة شلبي في مطار القاهرة الدولي، وجدت السلطات عبوات بأشكال وأحجام مختلفة، تحوي مادة الماريغوانا المخدرة، فتم تحرير محضر لها وإحالتها للنيابة العامة للتحقيق، لكونها صاحبة الاختصاص بالفصل في مثل هذه القضايا، وفي مساء ذات اليوم، قررت النيابة إخلاء سبيلها بكفالة 50 ألف جنيه على ذمة القضية وأرسلت المواد المضبوطة للتحليل الجنائي.
ووجهت النيابة العامة في يوم 21 ديسمبر الماضي لمنة شلبي تهمة حيازة مواد مخدرة بقصد التعاطي، وقررت إحالتها للمحاكمة.
وأوضح محامي منة شلبي أن موكلته أكدت في التحقيقات أنها لدى عودتها من نيويورك ولدى وصولها الدائرة الجمركية بمطار القاهرة الدولي، استوقفها مأموري الجمارك واستفسروا منها عن علبة مكياج كانت بحوزتها، وسألوها ما إذا كان معها أي مواد مخدرة ثم اصطحبوها لغرفة، وبعد ذلك فوجئت بإحالتها للنيابة بتهمة حيازة مخدرات.
واستطرد أن تحقيقات النيابة ثبت فيها أن شهادات مأموري الجمارك أجمعت على أن تفتيش حقائب المتهمة تمت في وجودها وفي مكان ملاصق لجهاز للكشف بالأشعة، ولكن حينما طلبت النيابة العامة تسجيلات كاميرات المراقبة لم يتبين منها ما يثبت أن التفتيش تمّ أمام المتهمة ولا بجوار جهاز الكشف بالأشعة.
وقالت النيابة العامة إن المتهمة منة شلبي أحرزت «جوهر الحشيش المخدر بقصد التعاطي في غير الأحوال المصرح بها قانونا، وقد أقامت النيابة العامة الدليل قبلها من شهادة خمسة شهود على الواقعة، وما توصلت إليه تحريات الشرطة، وما ثبت بتسجيلات آلات المراقبة بمحل ضبطها، فضلا عما أسفر عنه فحص المعمل الكيماوي للمضبوطات المعثور عليها بحوزتها».
وأوضحت النيابة أنها «استكملت تحقيقاتها بعد ضبط المتهمة بالاستماع لشهادة خمسة من العاملين بمطار القاهرة الدولي، والذين أكدوا أن فحص حقائب المتهمة بجهاز الأشعة أثناء إنهائها الإجراءات الجمركية ظهر خلاله وجود كثافات عضوية بداخلها، فتم تفتيشها تفتيشا دقيقا، أسفر عن العثور على مواد مخدرة بالحقائب، فأُلقي القبض على المتهمة، وضُبط ما بحوزتها من مخدرات».
وشاهدت النيابة العامة بتسجيلات آلات المراقبة «دخول المتهمة المنطقة الجمركية والعثور على المضبوطات داخل حقائبها، وأثبت تقرير المعمل الكيماوي أن المضبوطات تحوي جوهريْنِ مخدريْنِ هما الحشيش والقِنَّب المدرجيْنِ بالجدول الأول من جداول قانون المخدرات، كما شهِد مُجري التحريات حول الواقعة بصحة ضبط المخدرات بحوزة المتهمة وحيازتها لها بقصد التعاطي».
وتابع أن الدفاع سيطلب طلبا احتياطيا استنادا للمادة 17 من قانون العقوبات المصري باستعمال الرأفة مع المتهمة لكونها السابقة الأولى لها، مشيرا إلى أنه سبق أن تم استعمال الرأفة مع نجل المنتج السينمائي المعروف كامل أبوعلى في قضية مماثلة لكونها كانت السابقة الأولى له.
وأوضح أنه إذا كان اتجاه المحكمة والمستقر في يقينها بعد التحقيق في القضية هو إدانة المتهمة فنظرا لكونها السابقة الأولى، فقد تكون العقوبة بالحبس سنة ويمكن أن تكون مع وقف التنفيذ.
وشدد على أن محاكمة المتهمة ستكون وفقا للمادة 37 من قانون مكافحة المخدرات، والتي تنص على أنه «يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تجاوز 50 ألف جنيه، كل من حاز أو أحرز أو اشترى أو أنتج أو استخرج أو فصل أو صنع جوهر مخدر أو زرع نبات من النباتات المخدرة المحددة في القانون، أو حازه أو اشتراه، وكان ذلك بقصد التعاطي، أو الاستعمال الشخصي في غير الأحوال المصرح بها قانونًا».
ووفق ذات القانون فللمحكمة «أن تأمر في الحكم الصادر بالإدانة بتنفيذ العقوبات المقضي بها في السجون الخاصة، التي تنشأ للمحكوم عليهم في جرائم هذا القانون أو في الأماكن التي تخصص لهم بالمؤسسات العقابية»

قد يعجبك ايضا
تعليقات