كتب/ محمد حسن
– جريمة النصب هى الإستلاء على مال منقول مملوك للغير بإستخدام إحدى وسائل التدليس بقصد تملكه .
– ففى هذه الجريمة يرتكب الجانى سلوك مادى ذو مضمون نفسى يتمثل فى أساليب إحتيالية يستخدمها الجانى للتأثير على أرادة الضحية .
– ولقد نص القانون المصرى على هذه الجريمة فى قانون العقوبات في مادته 336حيث نضت على أنه :-
( يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الإستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين او سندات مخالصة أو أى متاع منقول وكان ذلك بالإحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها إما بإستعمال طرق إحتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمى أو تسديد المبلغ الذى أخذه بطريقة الإحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور وإما بالتصرف فى حال ثابت أو منقول ليس ملكأ له ولاله حق التصرف فية وإمل باتخاذ أسم كاذب أو صفة غير صحيحة أما من شرع فى النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة ويجوز جعل الجانى فى حالة العود تحت ملاحظة البوليس مدة سنة على الاقل وسنتين على الإكثر )
* أركان جريمة النصب :-
– الركن المادى
– يتكون الركن المادى لجريمة النصب من أربع أقسام هى :-
1- التدليس :-وهو كذب تدعمه مظاهر خارجية يكون على واقعة معينة بهدف إيقاع الشخص فى غلط فى أمى من الأمور التى حددها القانون.
ولقد أشترط القانون فى جريمة النصب إستعمال طرق إحتيالية لسلب كل ثروة الغير أو بعضها وكما هو موضح فى المادة 336من قانون العقوبات سالفة الذكر .
2- الإستيلاء على مال الغير بدون وجه حق :-
– فيجب أن يقوم الجانى فى جريمة النصب بالإستيلاء على مال الغير بدون وجه حق فاذا كان هذا الإستلاء بحق أو بمقتضى قانون أو بمقتضى حكم أو سند تنفيز فلا جريمة .
3- رابطة السببية :- فيجب أن تكون بين وسيلة التدليس التى لجأ إليها المتهم وتسليم الأشياء رابطة سببية لذلك ﻻبد أن يكون التسليم لاحقأ على إستعمال التدليس ويشترط أن تكون الوسية من شأنها أن تؤدى إلى تسليم المال .
4- الضرر :- يشترط فى جريمة النصب أن يكون هناك ضرر لحق بالمجنى عليه فإذا لم يكن هناك ضرر فلا جريمة .
– الركن المعنوى :-
– يتمثل الركن المعنوى فى جريمة النصب فى القصد الجنائى فهو يتكون من إرادة وعلم.
– فالنشاط الإجرامى يجب أن يكون صادرأ عن إرادة من الجانى ويجب أن تتجه هذه الإرادة إلى الإستيلاء على مال المجنى عليه.
– عقوبة جريمة النصب فى القانون المصرى :-
– ذكرت عقوبة جريمة النصب المادة 336عقوبات سالفة الذكر ونصت على أن عقوبة جريمة النصب هى الحبس ولكن إذا ارتكب الجانى جريمة النصب مرة ثانية فماهى العقوبة ؟
– أجابت على هذا السؤال المادة 339قانون العقوبات حيث نصت على عقوبة النصب في حالة إرتكاب جريمة النصب خلال خمس سنوات من تاريخ ارتكابه فيلم من المره الاولى على أنه:-
” كل من انتهز فرصة ضعف أو هوى نفس شخص وأقرضه نقوداً بأي طريقة كانت بفائدة تزيد عن الحد الأقصى المقرر للفوائد الممكن الاتفاق عليها قانوناً يعاقب بغرامة لا تزيد على مائتي جنيه، فإذا ارتكب المقرض جريمة مماثلة
للجريمة الأولى في الخمس السنوات التالية للحكم الأول تكون العقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز سنتين وغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين فقط، وكل من اعتاد على إقراض نقود بأي طريقة كانت بفائدة تزيد عن الحد الأقصى للفائدة الممكن الاتفاق عليها قانوناً يعاقب بالعقوبات المقررة بالفقرة السابقة”
ملحوظة:-
* إن جريمة الإحتيال والسرقة وإن كان يجمعها الإعتداء على المال إلا أن الفرق بينهما أن الحصول على المال في جريمة الإحتيال يحصل تحت تأثير ما يرتكبه الجاني من طرق إحتيالية تدفع المجني عليه إلى تسليمه إياه.
أما جريمة السرقة فيتم فيها إنتزاع المال من حيازة المجني عليه بغير رضاه وبنية تملكه.