كتب_فرج العادلي
بداية القياس ببساطة: هو الحكم على مسألة مُستجدة ليس فيها نصٌ بحكم مسألة قديمة (أصل) نزل فيها نصٌ يكون بينهما تشابه أو تطابقٌ في العلة …
مثل تحريم البيرة (المُسكِرة) قياسًا على تحريم الخمر .
والحق أن القياس في الدين لم يبتكره الفقهاء، وإنما أخذوه من سنة رسول الله-صلى الله عليه وسلم-
فقد روى البخاري-رضي الله عنه- أن امرأة من جهينة جاءت إلى النبي-صلى الله عليه وسلم- فقالت: إن أمي نذرت أن تحج، فلم تحج حتى ماتت، أفأحج عنها؟ قال: «نعم حُجي عنها، أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ اقضوا الله، فالله أحق بالوفاء».
وكذلك كان الأمر مع معاذ بن جبل-رضي الله عنه- لما أرسله رسول الله… إلى اليمن..
وهو ما فعله عمر في كتابه لأبي موسى الأشعري- رضي الله عنهما-
حيث جاء فيه « الفَهْمَ الفَهْمَ فيما أُدْلِيَ إليك؛ مما ورد عليك؛ مما ليس في قرآن ولا سنة، ثم قايس الأمورَ عند ذلك، واعرفِ الأمثالَ، ثم اعتمدْ فيما ترى أَحبَّها إلى الله، وأشبهها بالحقِّ..
نعم القياس من الشريعة الإسلامية، وهو نوعان جليٌ وخفيٌ ولا يدركه إلا العلماء.