القاهرية
العالم بين يديك

عقد الإيجار في القانون المصري

152

 

كتب _محمد حسن

_عرفت الماده 558 من القانون المدني عقد الإيجار بأنه عقد يلتزم المؤجر بمقتضاه أن يمكن المستأجر من الانتفاع بشيء معين مدة معينة لقاء أجر معلوم.

-وعقد الإيجار ينعقد بمجرد التراضي بين المؤجر والمستأجر ولا يشترط القانون لإنعقاده أي شكل خاص فقد ينعقد شفاهة أو كتابة بعقد عرفي أو رسمي وبموجب هذا العقد يلتزم المؤجل بتمكين المستأجر من الإنتفاع كما يلتزم المستأجر بأداء الأجرة و رد العين بعد إنتهاء الإيجار .

 

*أركان عقد الإيجار:-

١- الأهلية:- يشترط في عقد الإيجار أهلية طرفي العقد

٢- المحل:- وهو العين التي يتمكن المستاجر منها للإنتفاع بها

٣- الأجرة:- وهي المبلغ المالي الذي يلتزم المستأجر بدفعه مقابل حصوله على المنفعة.

٤- المدة:- تعد المدة من العناصر الجوهرية في عقد الإيجار لأنه من العقود الزمنية.

 

_نصت المادة 160 من القانون المدني على أنه ” إذا فسخ العقد أعيد المتعاقدان إلى الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد فإذا استحال ذلك جاز الحكم بالتعويض”

 

*هناك حالات لفسخ عقد الإيجار وهي:-

١- عدم سداد الإيجار:- وفقاً لقانون الإيجار القديم يجب على المؤجر إخطار المستاجر بإنذار رسمي ثم الإنتظار لمده 15 يوماً لسداد الإيجار فإذا لم يسدد في هذه المدة يجوز له السداد أمام القاضي حتى بعد الإستئناف ولكن إذا تكرر عدم السداد مره أخرى ففي هذه الحالة يجوز فسخ العقد حتى إذا قدم المستاجر عذراً.

أما في القانون الجديد فإذا تم إنذار المستأجر ولم يستجب فلا يجوز له السداد أمام المحكمة ويجوز للمؤجر إقامة دعوى قضائية مباشرة لطرده.

٢- التأجير من الباطن أو التنازل عن الشقة للغير دون موافقة المؤجر :- في القانون القديم والجديد يتم إقامة دعوى قضائية بفسخ العقد وإخلاء الطرف الثالث من العين.

٣- الإضرار بالعين المؤجرة:- مثل هدم حوائط.

٤- إستخدام العين في أعمال منافية الآداب العامة.

٥- تغيير الإستخدام دون موافقة المالك:- مثل تحويلها من شقة سكنية إلى عيادة أو مكتب.

_ونصت المادة 598 من القانون المدني المصري الجديد على أنه ” ينتهي عقد الإيجار بإنتهاء المدة المعينة في العقد دون حاجة إلى تنبيه بالإخلاء”…

قد يعجبك ايضا
تعليقات