كتب_محمد حسن
لم يغفل المشرع المصري عن هذا النوع من الجرائم التي تعد في عصرنا الحالي من اهم واخطر الجرائم ارتكابا
فشرع مشرعنا قانونا خاصا بتلك الجرائم وهو قانون مكافحه جرائم تقنيه المعلومات وذلك بهدف التصدي لهذه الجرائم والحد منها
فالتطور التكنولوجي الذي نعيشه الآن كما أن له اتجاه ايجابي يتضمن في تمتع الانسان بالرفاهيه وسهوله الحصول على المعلومات في شتى المجالات له ايضا اتجاه سلبي وهو ظهور الجرائم الالكترونيه ( المعلوماتيه ) وظهور نوع جديد من انواع المجرمين
والجريمه الالكترونيه عباره عن نشاط يقوم به احد الاشخاص او الجماعات بهدف الحصول على معلومات تضر الاخرين او الحصول على اموال الغير بغير وجه حق
وتعد شبكه الانترنت هي الاداه الوحيده لارتكاب هذه الجرائم الالكترونيه لذا لا تعرف هذه الجريمه الحدود المكانيه ولا الزمنيه لان شبكه الانترنت لا تحدها حدود جغرافيه كحدود دوله مثلا وبالتالي فان العالم كله يمكن ان يكون مسرحا لارتكاب هذه الجريمه
من هنا نستطيع ان نقول ان المجرم الالكتروني هو مجرم ذكي جدا لانه بارع في استخدام الحاسب الالي في ارتكاب جريمته وهو ايضا محترف وغير عنيف لانه يستخدم الحيله في الجريمه كما انه متكيف اجتماعيا لانه اذا ازداد تكييفه مع المجتمع ازدادت خطورته الاجراميه
ولكن احتراما للمبدا الدستوري المستقر في مصر وهو مبدا الشرعيه الجنائيه الذي يقرر انه لجريمه ولا عقوبه الا بنص واجهت الدوله المصريه هذه الجرائم بفرض تشريعات تحدد نوعيه هذه الجرائم بركنيها المادي والمعنوي والعقوبه عليها .
في نص القانون الخاص بمكافحه الجرائم المختصه بتقنيه المعلومات في مادته 11 على انه (يعاقب بالحبس الذي لا تقل مدته عن ثلاث سنوات وغرامه لا تقل عن 100,000 جنيه كل من انشا موقعا على شبكه معلوماتيه يهدف الى الترويج لارتكاب اي جريمه من المنصوص عليها في قانون العقوبات او اي من القوانين الخاصه)
كما نصت الماده 27 منه على انه (يعاقب بالحبس مده لا تقل عن سنتين وبغرامه لا تقل عن 100,000 جنيه ولا تزيد على 300,000 جنيه او باحدي هاتين العقوبتين كل من انشا او ادار او استخدم موقعا او حسابا خاصا على شبكه معلوماتيه يهدف الى ارتكاب او تسهيل ارتكاب جريمه معاقب عليها قانونا)
كما نصت الماده 28 منه على انه (يعاقب بالحبس مده لا تقل عن سته اشهر وبغرامه لا تقل عن 20,000 جنيه ولا تجاوز 200,000 جنيه او احدى هاتين العقوبتين كل مسؤول عن اداره موقع او حساب خاص او بريد الكتروني او نظام معلوماتى اذا اخفى او عبث بالادله الرقميه لاحدى الجرائم المنصوصه عليها في هذا القانون والتي وقعت على موقع او حساب او بريد الكتروني يقصد اعاقه عمل الجهات الرسميه المختصه )
واخيرا فان الجرائم الالكترونيه تتميز بعده خصائص منها:-
١-صعوبه معرفه مرتكب الجريمة الا باستخدام وسائل تقنيه عاليه
٢-صعوبه قياس الضرر المترتب عليها
٣-سهوله الوقوع فيها
٤-سهوله اخفاء وطمس معالم الجريمه واثارها
٥-قله الجهد المبذول في ارتكابها
٦-عدم تقييد تلك الجرائم بمكان او زمان محددين
ملحوظه/يجب على القاضي الجنائي الذي يتصدى للحكم في الجرائم الالكترونيه ان يكون على علم واسع بالتقنيات الحديثه وانظمه المعلومات وذلك من خلال تلقيه دورات تدريبيه تنظمها وزاره العدل وذلك بهدف فهم طبيعه هذه الجرائم الالكترونيه المرتكبه من خلال هذه التقنيات الحديثه.
…………………………………………. والله اعلم…..