كتب-د.فرج العادلي
حينما نعطي عطية لأولادنا أو نقسم بينهم ما سيرثونه بعد وفاة والدهم أو والدتهم _ رزقهما الله الصحة، والعافية، وأمد في عمرهما_ فإنه ينبغي التسوية بينهم حتى لا نقع في الجور، وظلم.
لكن كيف تكون القسمة بالسوية بينهم ؟
فهل نعطي الذكر مثل الأنثى أم الذكر ضعف الأنثى؟
وفي هذا مذهبان لأهل العلم
المذهب الأول: أن الذكر يأخذ مثل الأنثى في الهبة، والعطية، والهدية تمامًا بتمام.
وهو قول سفيان الثوري، وابن المبارك. رحمهما الله تعالى. وبه أخذ الحنفية، والمالكية، والشافعية، والظاهرية.
واستدلوا بما رواه عبد الله بن عباس _رضي الله عنهما- أن النبي _ صلى الله عليه وسلم_قال: سووا بين أولادكم فلو كنتُ مؤثرًا أحدًا على أحدٍ لآثرت النساء على الرجال.(وفيه مقال).
فدل الحديث على عدم التمييز بينهما على أساس النوع.
المذهب الثاني: أن الذكر يُعطى ضعف الأنثى، وهو ما قاله عطاء -رحمه الله- لأن الله جل في علاه قسم الميراث بينهم هكذا للذكر مثل حظ الأنثيين، فمن قسم في الحياة ينبغي أن يقسم كما قسمه الله تعالى بعد الوفاة.
وهو مذهب الإمام أحمد بن حنبل _ رحمه الله تعالى-
والراجح هو رأي جمهور الفقهاء القائل بالتسوية بين الأبناء في التقسيم حال الحياة.