القاهرية
العالم بين يديك

الشكوى في قانون الإجراءات الجنائية

12

بقلم د.أسعد محمد الجوادي

الشكوي : يقصد بالشكوي التي يترتب عليها رفع القيد الوارد علي حرية النيابة العامة في تحريك الدعوى الجنائية في جرائم معينة وهي الجرائم التي يتعين تقديم شكوي عنها لتحريك الدعوي الجنائية :
قد نصت المادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية المصري علي أنه < لا يجوز أن ترفع الدعوي الجنائية إلا بناء علي شكوي شفهية أو كتابية من المجني عليه أو من وكيله الخاص ، الي النيابة العامة أو أحد مأموري الضبط القضائى في الجرائم المنصوص عليها في المواد 185 ، 274 ، 277 ، 279 ، 292 ، 293 , 303 ، 306 ، 307 ، 308 . من قانون العقوبات ، وكذلك في الأحوال الأخري التى ينص عليها القانون وهذه الجرائم بيانها كالآتي :
لا يجوز أن ترفع الدعوى الجنائية إلا بناء على شكوى في الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات في المواد ١٨٥ الخاصة بسب موظف أو شخص ذو صفة نيابية عامة، أو مكلف بخدمة عامة بسبب أداء الوظيفة أو النيابة وكذلك في المادة ٢٧٤ الخاصة بجريمة زنا الزوجة و٢٧٧ الخاصة بزنا الزوج في منزل الزوجية، والمادة ٢٧٩ الخاصة بجريمة ارتكاب أمر مخل بالحياء مع امرأة ولو في غير علانية، والمادة ٢٩٢ الخاصة بامتناع الوالدين أو الجدين عن تسليم الولد الصغير إلى من له الحق في طلبه، بناء على قرار من جهة القضاء صادر بشأن حضانته أو حفظه واختطاف أحدهم الولد ممن له الحق في حضانته وحفظه.
والمادة ٢٩٣ الخاصة ب الإمتناع عن دفع النفقات الصادر بها حكم قضائي واجب النفاذ والمادة ٣٠٣ الخاصة بجريمة القذف و٣٠٦ الخاصة بجريمة السب العلني، و٣٠٧ و٣٠٨ الخاصتين بالعيب أو الإهانة أو القذف أو السب بطريق النشر في إحدى الجرائد أو المطبوعات وأيضا إذا تضمن ذلك طعنا في عرض الأفراد وخدشا بسمعة العائلات والمادة ٣١٢ الخاصة بالسرقة أضرارا بالزوج، أو الأصل أو الفرع، والمروق من سلطة الأب أو الولي أو الوصي أو من سلطة الأم في حالة وفاة الولي أو الوصي أو عدم أهليته وذلك بالنسبة طبقا للقانون رقم ١٢ لسنة ١٩٩٦ الشكوى في الجرائم السابقة هي حق للمجني عليه وحده، له أن يتقدم بها بنفسه أو بواسطة وكيل خاص، فلا يكفي في تقديمها الوكالة العامة، وينقضي الحق في الشكوى بوفاة المجني عليه، فلا ينتقل إلى الورثة ولو كان المجني عليه قد توفي قبل علمه بالجريمة، أما إذا حدثت الوفاة بعد تقديم الشكوى فلا تؤثر في سير الدعوى.
سلطة النيابة العامة بعد تقديم الشكوي :
متي قدم المجني عليه شكواه استردت النيابة العامة سلطتها في تحريك الدعوي الجنائية ومباشرتها فلها أن تكتفي في شأنها بالاستدلالات ، كما لها أن تجري فيها تحقيقا وفي الحالتين لها أن تتصرف فيها أما بالحفظ أو صدور قرار بالاوجه لإقامة الدعوي وإما برفع الدعوي الجنائية عنها للمحكمة المختصة .
سقوط الحق في الشكوي :
يسقط الحق في الشكوي بفوات المعياد القانوني دون تقديمها ، وبوفاة من له هذا الحق ، وهناك حكم خاص بسقوط الحق في الشكوي عن جريمة الزني نصت المادة الثالثة فقرة ثانية من قانون الإجراءات الجنائية لا تقبل الشكوي بعد ثلاثة أشهر من يوم علم المجني عليه بالجريمة وبمرتكبها مالم ينص القانون علي خلاف ذلك > فيفترض القانون أن سكوت المجني عليه مدة ثلاثة أشهر يفيد معني تنازله عن حقه في الشكوي و لذلك لا تقبل الشكوي إذا قدمت بعد فوات هذه المدة وأن المقصود بالعلم هنا هو العلم الحقيقي لا المفترض .
وتصبيقا لذلك قضت محكمة النقض بأنه < متي كان الحكم المطعون فيه قد تناول الدفع المبدي من الطاعنين بعدم قبول الدعوي لمضى مدة تزيد علي ثلاثة أشهر من تاريخ علم المطعون ضدهما بوقائع القذف وبين تحريك الدعوي ، وخلص الي رفضه تأسيسا علي أن هذه الوقائع كانت سلسلة متتابعة من الأفعال كان اخرها بتاريخ 10من أغسطس سنة 1984 وتم الإبلاغ بشأنها النيابة العامة في 12 من سبتمبر سنة 1984 وكان هذا الذي انتهي إليه الحكم إليه الحكم له سنده الصحيح من أوراق الدعوي خلافا لما زعم الطاعنان ، ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه قد أصاب صحيح القانون .
نقض 24 أكتوبر سنة 1991 مجموعة احكام النقض س 42 ص 1038 رقم 143 طعن رقم 13707 لسنة 59ق .

قد يعجبك ايضا
تعليقات