القاهرية
العالم بين يديك

الشباب والرياضة ينظم ندوة حول الابتزاز الإلكتروني ببني سويف

115

محمد عبدالحليم

نظمت إدارة التعليم المدني بمديرية الشباب والرياضة ببني سويف، اليوم، اللقاء القومي حول الابتزاز الإلكتروني في ندوة تحت شعار “احمي نفسك”، بقاعة النادي الاجتماعي ببندر بني سويف، للتوعية بخطورة الابتزاز الإلكتروني على الفرد والأسرة والمجتمع، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، والأستاذة ايمان عبد الجابر وكيل الوزارة رئيس الادارة المركزية للتعليم المدني، وبإشراف وحضور الأستاذ هشام الجبالي مدير عام الشباب والرياضة، والأستاذ ناصر رمضان وكيل المديرية، والأستاذ أحمد يحيى مدير إدارة التعليم المدني، والأستاذة غادة شحاته مسؤول التعليم المدني بالمديرية، ولفيف من الشخصيات العامة القانونية والعلمية والاعلامية ومراسلي الصحف والمواقع الإلكترونية والتليفزيون المصري، وبمشاركة 100 شاب وفتاة من مراكز الشباب، وقيادات الشباب والرياضة ببني سويف.

أدارت اللقاء الإعلامية إيمان عبد الوهاب مقدمة البرامج بالتليفزيون المصري، والتي توجهت بالترحيب لمسؤلي الشباب والرياضة ببني سويف والمحاضرين والشباب، وتوجهت في بداية حوارها للقاء بسؤال للدكتور كريم ربيع المدرس بكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي جامعة بني سويف، حول ماهو مفهوم الابتزاز الإلكتروني؟
وفيها عرف الدكتور كريم ربيع الابتزاز الإلكتروني: انه هو استدراج واصطياد الأشخاص من الشباب عبر مواقع التواصل الاجتماعي وبعض تطبيقات الهواتف الذكية، وإغرائهم بتكوين علاقات صداقة وهمية مع أشخاص ينتحلون صفة غير صفتهم الحقيقية، ثم تصويرهم دون علمهم أو تسجيل محادثات لهم وتهديدهم بنشر الصور ومقاطع الفيديو والحوارات والقيام بعملية الابتزاز المالي التي تكون في الغالب عملية مستمرة.

وخلال كلمته أوضح الدكتور محمود شعبان الاستاذ بكلية الحقوق جامعة بني سويف مفهوم الابتزاز في القانون المصري، وهو كشف معلومات معينة عـن شـخص، أو فعل شيء لتدمير الشخص المُهدد، وأنه محاولة الحصول علـى مكاسـب مادية أو معنوية عن طريق الإكراه من شخص، ويكون ذلك الإكراه بالتهديد بفضح سر من أسرار المبتز”. ونصت المادة (327) عقوبات على “أن كل من هدد غيره كتابة بارتكاب جريمة ضد النفس أو المال يعاقب عليها بالقتل أو السجن المؤبد أو المشدد، أو بإفشاء أمور أو نسبة أمور خادشة للشرف، وكان التهديد مصحوباً بطلب أو بتكليف بأمر يعاقب بالسجن”. وبالتالي فإن عقوبة الابتزاز تصل إلى السجن (3 إلى 15 سنة).وتنص أيضًا على أنه “كل تهديد سواء أكان بالكتابة أم شفهياً بواسطة شخص آخر بارتكاب جريمة لا تبلغ الجسامة المتقدمة يعاقب عليه بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تزيد على مائتي جنيه”

حضر اللقاء من القيادات التنفيذية والاعلامية والقانونية كلا من: الأستاذ محمد سعد امين مدير عام إعلام شمال الصعيد، الأستاذة ليلي أبو عقل المحامية بالنقض ممثلاً عن المجلس القومي للمرأة، الأستاذة رحاب هاشم رئيس إتحاد شباب العمال، ومن قيادات الشباب والرياضة: الأستاذ علي حسن مسئول القيادات الشبابية، الأستاذة هاجر مصطفي مسئول برلمان الطلائع، الأستاذة مها أخصائي تعليم مدني، وأعضاء مراكز الشباب والكيانات الشبابية والقيادات الشبابية

قد يعجبك ايضا
تعليقات