كتب محمد حسن
– طرق الطعن العادية هي :-
١- المعارضة .
2- الاستئناف.
أولا :- المعارضة :- وهي طريق يسلكه الطاعن عندما يصدر الحكم بحقه بالصورة الغيابية.
– والمعارضة تقدم في شكل مقال مكتوب موقع عليه من طرف المدعي أو وكيله أو في صورة تصريح يدلي به المدعي شخصياً أمام أحد أعوان كتابة الضبط الذي يحرر به محضر يوقع عليه المدعي.
– ويترتب على تقديم المعارضة وقف تنفيذ الحكم الغيابي الصادر من المحكمة .
– فالمعارضة قاصرة فقط على الأحكام الغيابية .
– ويجب أن يطعن بالمعارضة في خلال العشرة أيام التالية لإعلان المتهم والمسئول عن الحقوق المدنية بالإضافة إلى ميعاد مسافة الطريق.
ثانياً :- الاستئناف :- وهو الاعتراض على حكم محكمة الدرجة الابتدائية ( محكمة الدرجة الأولى ) .
– فعند صدور الحكم من محكمة الدرجة الأولى يمكن الاعتراض عليه أمام محكمة الدرجة الثانية وهى محكمة الاستئناف فلا يقل عدد قضاة الدوائر في هذه المحكمة عن ثلاثة قضاة يقومون بدراسة الحكم وأسبابه ومذكرة الاستئناف وبعد ذلك يقررون قبول الاعتراض أو رده.
– والمحكوم عليه هو صاحب الحق في الاستئناف وذلك لما نصت عليه المادة 177 من نظام المرافعات حيث نصت على أنه ( لا يجوز أن يعترض على الحكم إلا المحكوم عليه أو من لم يقض له بكل طلباته )
– وبالتالي لا يجوز للمحكوم له رفع اعتراض بلاستئناف. – ونصت المادة الثانية من اللائحة التنفيذية لطرق الاعتراض على الأحكام على المتطلبات اللازم توافرها في لائحة الإستئناف وهي:-
1- اسم المستأنف والمستأنف ضده.
2- رقم الهوية أو السجل التجاري والممثل لهما ومكان الإقامة .
3- بيانات الحكم المستأنف ورقم الدعوى والصك وتواريخها.
4- نص اللائحة الاعتراضية وأسباب الاعتراض وطلبات المستأنف وتاريخ إيداع المذكرة .
– ويلزم تقديم اللائحة الاعتراضية في المدة المحددة في الصك وهي 30 يوماً في غالب القضايا وعشرة أيام في القضاء المستعجل.