بقلم د . اسعد محمد الجوادى
المستشار القانونى
من المتعارف عرفاً عند اللجوء الي الشكوي في النيابات والمحاكم اصتحاب أشخاص للإدلاء بشهادة زور بمقابل أو بدون مقابل من باب المجاملة حتي إذا أخذا بالشهادة الزور تكون شهادتهم واقوالهم الكاذبة سبباً في تغيير الحقائق والوقائع بل أن شهادة الزور جريمة عظيمة الشر جسيمة الضرر فكم ضاع بها من حق كان ثابتا ، ونشأت عنها ضياع للحقوق وكم هدرت بسببها دماء وغلت من أجلها مراجل الشحناء والبغضاء وبدلت الأمن خوفاً والوفاق خلفا ، فكان من وراء ذلك كله شر عظيم وخطر جسيم . وقد وضح ذلك قانون العقوبات المصري في نصوص قانونيه من الباب السادس وذلك كالاتي :
المادة (294) كل من شهد زورا لمتهم في جناية أو عليه يعاقب بالحبس.
المادة (295) ومع ذلك إذا ترتب على هذه الشهادة الحكم على المتهم يعاقب من شهد عليه زوراً بالسجن المشدد أو السجن أما إذا كانت العقوبة المحكوم بها على المتهم هي الإعدام ونفذت عليه يحكم بالإعدام أيضاً على من شهد عليه زوراً.
المادة (296) كل من شهد زوراً على متهم بجنحة أو مخالفة أو شهد له زوراً يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين.
المادة (297) كل من شهد زوراً في دعوى مدنية يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين.
في الشهادة الزور واليمين الكاذبة لم يعرف القانون شهادة الزور وقد عرفها الشراح بأنها فعل الشخص الذى يكلف بالحضور أمام القضاء لأدلاء بأقواله بصفة شاهد في دعوي جنائية أو مدنية فيقرر عملا ما يخالف الحقيقة بقصد تضليل القضاء ومن خلال المستشار القانوني للجريدة سوف نوضح أركان جريمة الشهادة الزور وهي ثلاثة :
( الأول ) صدور فعل مادي هو تغيير الحقيقة في شهادة بيمين أمام القضاء .
( ثانياً ) توافر ضرر معين هو تضليل القضاء أو احتماله .
( ثالثاً ) قيام القصد الجائي العام لدي الجانى .
لذلك من أحكام محكمة النقض في الشهادة الزور : وهي مبادئ عامة :
من المقرر انه يتعين علي الحكم الصادر في جريمة شهادة الزور أن يبين موضوع الدعوي التي أديت الشهادة فيها وموضوع هذه الشهادة وما غير في الحقيقة فيها وتأثيرها في مركز الخصوم في الدعوي والضرر الذي ترتب عليها وأن الشاهد تعمد قلب الحقائق أو إخفاءها عن قصد وسوء نية وإلا كان ناقصا في بيان أركان الجريمة نقصا يمتنع معه علي محكمة النقض مراقبة صحة تطبيق القانون …..
الشروع في شهادة الزور والاشتراك فيها :
الشروع في شهادة الزور بكافة صورها غير متصور لأنه أما أن يتم الشاهد شهادة الزور ويصر عليها حتي إتمام المرافعة فتقع الجريمة تامة ، بصرف النظر عن الحكم الصادر في الدعوي ومدي تأثره بها ، واما أن يعدل عنها قبل ذلك فلا تقع الجريمة أصلا كما هو واضح.
اما بالنسبة للاشتراك في شهادة الزور بإحدي طرق الاشتراك أو بأكثر من طريقة فهو متصور الوقوع ويخضع للقواعد العامة فيه .