كتب/ محمد حسن
– لم يكتفي القانون المصري بحماية الحياة الإنسانية من ولادة الإنسان فحسب بل أضفى حمايته على الجنين فى رحم أمه.
– ولذا اعتبر القانون الإسقاط أي الإجهاض جريمة يعاقب عليها كل من يرتكبها حتى ولو كانت أم الجنين نفسها حيث أن القانون يُلزم الأم بالمحافظة على حملها حتى يكتمل نموه.
– فنصت المادة 260من قانون العقوبات على أنه:-
( كل من اسقط عمدًا إمرأة حُبلى بضرب أو نحوه من أنواع الإيذاء يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة .)
– كما نصت المادة 261 منه على أنه :-
( كل من أسقط عمدا إمرأة حبلى بإعطاها أدوية أو باستعمال وسائل مؤدية إلى ذلك أو بدلالتها عليه سواء كان برضاها أم لا
يعاقب بالحبس .)
– ونصت المادة 262 منه على أنه :-
( المرأة التى رضيت بتعاطي الأدوية مع علمها بها أو رضيت بإستعمال الوسائل السالف ذكرها أو مكنت غيرها من إستعمال تلك الوسائل لها وتسبب الإسقاط عن ذلك تعاقب بالعقوبة السالف ذكرها .)
– كما تنص المادة 263منه على أنه :-
( إذا كان المسقط طبيبًا أو جراحًاأو صيدليًا يحكم عليه بالإشغال الشاقه الموقتة ).
– ونصت المادة 264منه على أنه :-
( لا عقاب على الشروع فى الإسقاط )
مماسبق يتضح أن جريمة الإجهاض تقوم على ثلاثه أركان وهى :-
1- وجود حمل وهو ركن مفترض لا تقوم هذه الجريمة إلا به.
2- الركن المادي وهذا الركن يقوم على فعل الإسقاط مما يترتب علية خروج الجنين وقطع الصلة بينه وبين أمه.
3- الركن المعنوي فيجب أن يتوافر القصد الجنائي لأن جريمة الإجهاض من الجرائم العمدية.