كتب_ محمد حسن
– قررت المادة 280من قانون المرافعات أن المحررات الموثقة هى التى يحررها ويوثقها الموثقين من السندات التنفيذية وألزمت جميع السلطات المختصة بتنفيذها جبريًا حيث نصت هذة المادة على أنه:-
( لايجوز التنفيذ الجبرى إلا بسند تنفيذى إقتضاء لحق محقق الوجود ومعين المقدار وحال الأداء )
أولأ :- الفرق بين المحررات الموثقة والمحررات الرسمية :
– ليس كل محرر رسمي يُعتبر سند تنفيذى بل المحررات الرسمية التى تعتبر سندات تنفيذية هى المحررات التى يحررها الموثقون بالشهر العقاري دون سواهم من الموظفين العمومين الذين يدخل فى اختصاصهم تحرير أوراق رسمية أخرى .
– لذلك لايعتبر سندًا تنفيذيًا كلًا من محاضر الشرطة أو محاضر النيابة ولو تضمنت إقرار بالحق .
– فلا يعتبر سنداً تنفيذياً إلا المحرر الذى يتم توثيقة أمام مكاتب الشهر العقارى والتوثيق .
ثانيأ :- الفرق بين المحررات الموثقة و المحررات العرفية
– المحررات العرفية هى المحررات الصادرة من الأفراد دون أن يتدخل موظف عام فى تحريرها فهي مقابل وعكس المحررات الرسمية .
– فيشترط لهذه المحررات العرفية شرطان هما :-
1-الكتابة باللغة العربية أو غيرها .
2 – التوقيع فهو العنصر الجوهرى فى هذا المحرر.
– لا تعتبر الأوراق العرفية سندات تنفيذية حتى ولو صدٓق على التوقيع الوارد بها رسميٓا وحتى لو حكم بصحة هذا التوقيع ولا عبرة بإتفاق الخصوم على أن ورق عرفية ما تكون لها القوة التنفيذية فهذا الإتفاق يخالف النظام العام.
– وبالتالي لا يملك قلم المحضرين إجراء التنفيذ بمقتضى مثل هذه الورقة العرفية.
ثالثًا :- الفرق بين المحررات الموثقة والمحررات المسجلة :
– فالتسجيل هو نظام خاص لشهر التصرفات القانونية التى ترد على العقارات بهدف إعلام الغير بهذه التصرفات ولا أثر له بالنسبة لاعتبار المحرر سندًا تنفيذيًا .
– ولذلك فإن عقد البيع غير المسجل والذى تم توثيقةيعتبر سندًا تنفيذيًا
وإن كان لا يبنى عليه نقل الملكية لأن الملكية لا تنتقل إلابالتسجيل .
– أما عقد البيع العرفي المسجل والذى لم يتم توثيقة فإنه يؤدى إلى نقل الملكية رغم عدم إعتباره سندًا تنفيذيًا .
رابعًا :- الفرق بين العقود الرسمية والعقود العرفية
– لقد جعل القانون للعقود الرسمية قوة تنفيذية تجيز لصاحب الحق الثابت بعقد رسمي أن ينفذ به دون حاجة للالتجاء إلى القضاء ورفع دعوى والحصول على حكم بحقه.
– وإنما لمن حصل التنفيذ عليه بعقد رسمى أن يلجأ إلى القضاء منازعا فى التنفيذ إن كان للمنازعة محل .
أما العقود العرفية الدائن بها عليه أن يلجأ إلى القضاء ليستصدر منه حكمًا بحقه قبل التنفيذ بينما فى العقود الرسمية يكون الإلتجاء إلى القضاء واجب علي المدين أن أراد أن ينازع الدائن بمنعه من التنفيذ.