القاهرية
العالم بين يديك
Index Banner – 300×600

القبض على المتهم بقتل سائق رميا بالرصاص لسرقته فى قليوب

85

القليوبية_نهال يونس

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة قليوب بمديرية أمن القليوبية بشأن العثور على جثة ( سائق “توك توك”، مقيم بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة) متوفى إثر إصابته بطلق نارى بدائرة المركز.

على الفور تم تشكيل فريق بحث مُشكل من قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية أسفرت جهوده عن تحديد مرتكب الواقعة وتبين أنه (أحد الأشخاص – مقيم بدائرة المركز ).

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه ، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة ، وأنه عقد العزم على سرقة مركبة (توك توك) وفى سبيل تنفيذ ذلك قام باستيقاف المجنى عليه وطلب منه توصيله لإحدى المناطق وحال سيرهما قام بإشهار سلاح نارى “طبنجة” وهدده إلا أن المجنى عليه قاومه فأطلق عليه عيار نارى فسقط المجنى عليه من المركبة المشار إليها واستولى عليها ولاذ بالفرار ، عقب ذلك قام بإخفاء التوك توك بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية ، كما تم بإرشاده ضبط (مركبة “التوك توك” – الطبنجة المستخدمة وبخزينتها 6 طلقات).

وفرق قانون العقوبات فى العقوبة بجرائم القتل بين القتل المقترن بسبق الإصرار والترصد ، وبين القتل دون سبق إصرار وترصد ، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام ، والثانية السجن المؤبد أو المشدد ، ويمكن لصاحب الجريمة فى هذه الحالة أن يحصل على إعدام إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، ونصت المادة 230 من القانون على: كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.

وعرف القانون الإصرار السابق بأنه القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط، أما الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.

ونصت المادة 233 على: “من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام”، كما نصت المادة 234 على: “من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد”، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد، وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.

وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل ، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.

قد يعجبك ايضا
تعليقات