كتب : محمد حسن .
__عرف القانون المصري كلا من السرقة والسارق في نص المادة 311 من قانون العقوبات حيث نصت على انه :-
“كل من إختلس منقولا مملوكا لغيره فهو سارق”
_فالسرقه هي إختلاس مالاً منقولا مملوكا للغير بنية تملكه٠
_والسارق هو كل من إختلس مالاً منقولا مملوكا لغيره بنية تملكه.
_تقوم السرقه في القانون المصري على اركان ثلاثه هي
١- موضوع ينصب على الفعل
٢- ركن مادي قوامه الإختلاس
٣- ركن معنوي يتخذ صورة القصد
_ والشرط المفترض في جريمة السرقة هو وجود مال منقول مملوك للغير وبدون هذا الشرط لا يمكن ان تقع جريمة السرقة _ فلابد أن يكون المسروق مالاً أي شيء له قيمة.
_ أيضاً لابد أن يكون المال منقولا أي انه قابل للتنقل من مكان إلى مكان بدون تلف.
– كما يجب أن يكون المال المنقول مملوكا للغير فلا سرقة من مالك فمثلاً مؤجر الشيء لا يمكن أن يعتبر سارقا له ولو استرده من المستأجر قبل نهاية الإيجار لأنه لا يزال مالكاً له ولا سرقة للأشياء المتروكة لأنها غير مملوكة لأحد.
_ فالركن المادي في هذه الجريمة يتكون من نشاط ونتيجة. -فالنشاط هو فعل الإختلاس أي إخراج المال من حيازه مالكه دون رضاؤه.
أما النتيجة فتكون بخروج المال المنقول من حيازة المالك وانتقاله لحيازة السارق.
_ وجريمة السرقة لا تتحقق إلا بحصول النشاط والنتيجة المترتبة عليه.
فإذا إختلس السارق المال المنقول من مالكه وأخرجه من جيبه ونقله إلى حيازته تكتمل هنا جريمة السرقة أما إذا أنتبه المجني عليه إلى السارق ومنعه من إخراج المال فإن جريمة السرقة لا تتم وإنما تكون الجريمة شروعا في السرقة.
_والأصل في جريمة السرقة أنها جنحة حيث شملها القانون بالعقاب في صدر المادة 318 عقوبات التي قررت:-
“يعاقب بالحبس مع الشغل مدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة ويعاقب بالحبس مع الشغل حتى ثلاثة سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها في المادة 317 عقوبات”
_ وإذا كان الأصل في جريمة السرقة أنها جنحة فإنه هناك بعد الظروف المشددة التي من شأنها تغيير وصف الجريمة من جنحة إلى جناية ومنها:-
١ – ظروف مشددة يكفي توافر إحداها لإعتبار الواقعة جناية كالاكراه.
٢ – ظروف مشددة لا تؤدي إلى إعتبار الواقعة جناية إلا في حالة إجتماع ثلاثة منها وهي:-
__ تعدد الجناة وحمل السلاح والطريق العام
__ حمل السلاح والليل والطريق العام
__ الإكراه أو التهديد بإستعمال السلاح والطريق العام
__ تعدد الجناة وحمل السلاح والليل.
٣ – ظروف مشددة يجب توافرها معا لإعتبار الواقعة جناية وعقوبتها الأشغال الشاقة المؤبدة وهي:-
– الليل
– تعدد السلاح
– حمل السلاح
– المكان المسكون أو المعد للسكني
– الإكراه أو التهديد بإستعمال السلاح
سؤال:-هل يجوز للمجني عليه في جريمة السرقة التنازل عنها أو التصالح فيها؟
– لا يجوز التنازل من المجني عليه عن السرقة أو التصالح فيها ولكن يجوز للمجني عليه العدول عن أقواله كأن يقول أن هذا الجاني ليس هو من سرق ولكن اشتبه الأمر عليه.
_ ولكن يجوز التنازل عن الدعوى من قبل المجني عليه في حال واحدة وهي المنصوص عليها في الماده 312 عقوبات والتي نصت على أنه:-
” لا تجوز محاكمة من يرتكب سرقة إضرارا بزوجها أو زوجته أو أصوله أو فروعه إلا بناءً على طلب المجني عليه وللمجني عليه أن يتنازل عن دعواه بذلك في أي حالة كانت عليها الدعوى كما له أن يقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني في أي وقت شاء “