القاهرية
العالم بين يديك

إيصال الأمانة

234

 

-هو عباره عن ورقة عرفية بين المودع لديه (وهو الشخص الذي يتسلم المال) وبين المودع (وهو الشخص الذي يقوم بتسليم المال) ويثبت بمقتضى هذه الورقة عمليتي التسليم والتسلم على سبيل الأمانة ..

-فإيصال الأمانة لم يحدد له القانون صيغة معينة أو نموذج معين ولكن حدد القانون شروط يجب توافرها في هذا الايصال منها ..

١-بلوغ المودع لديه سن الرشد 21 عاما.

٢-أن يوقع المودع لديه عن الايصال توقيعا مقروء وواضح بالإضافة لبصمة الإبهام.

٣-التأكد من عنوان المودع لديه من خلال بطاقته الشخصية أو أي مستند رسمي لديه.

..صيغة إيصال الأمانة..

-استلمت انا/…….. المقيم/……. وأحمل بطاقة رقم قومي/……. من السيد/…….. المقيم/…… مبلغ/……(….. جنيه مصريا فقط لا غير) على سبيل الأمانة للقيام بتسليم هذا المبلغ إلى السيد/…….. المقيم/…….. وإذا لم أقم بتسليم هذا المبلغ أكون مبددا أو خائنا للأمانة واتحمل المسؤولية الجنائية المترتبة على ذلك

وهذا إيصال مني يفيد الاستلام.

المقر بما فيه

………………..

– إن من أهمية البصمة على إيصال الأمانة عدم محاولة المودع لديه إنكار توقيعه على الايصال فاثبات تطابق البصمة يكون قاطعاً على أنه هو من وقع على إيصال الأمانة.

 

-ولقد تناول قانون العقوبات المصري في مادته 341 موضوع توقيع إيصال الأمانة على بياض ونصت المادة على أنه…

(إذا استغل المودع توقيع المودع لديه على بياض يعاقب عليه وفقا لاحد أمرين..

الأمر الأول: في حالة لو أن المودع وضع مبلغا مغايرا للمبلغ الحقيقي المتفق عليه للاضرار بالمودع لديه في هذه الحالة يعاقب المودع بعقوبة خيانة الأمانة والحبس لمدة قد تصل إلى ثلاث سنوات وغرامه 50 جنيها وذلك إذا تم إثبات ذلك بإحدى الطرق من بينها شهادة الشهود .

الأمر الثاني: في حالة لو أن أحد الأشخاص (الخائن) لم يكن طرفا في إيصال الأمانة ولكنه تحصل على الايصال بطريقة ما فانه يعتبر مزورا ويعاقب بعقوبة التزوير وهي السجن أكثر من ثلاثه سنوات وغرامة أكثر من 100 جنيه وذلك إذا تم إثبات ذلك بإحدى الطرق من بينها شهادة الشهود.

 

– وإن من لطف قانون العقوبات المصري أنه إذا كانت جريمة خيانة الأمانة بين الأبناء والآباء والأزواج والأصهار وغيره فانه يسمح بالتنازل عن الشكوى في أي حالة كانت عليها الدعوى كما هو مثبت في المادة 312 منه.

وذلك إعمالا لمصلحة المجتمع من تقوية الروابط الأسرية.

-ويكون قصار الأمانة باطلا في الحالات الآتية:-

١-إذا لم يكن محل الإيصال أموالاً سواء كانت مادية أوأدبية.

٢-إذا لم يكن محل الإيصال منقولا.

٣-إذا كان المودع لديه مالكا للشيء محل الإيصال.

-ويسقط الحق في تحريك الدعوى الجنائية وتنقضي بالتقادم بمضيء ثلاث سنوات من تاريخ المطالبة بالمال فاذا مر ثلاث سنوات من تاريخ المطالبة بالمال ولم يسلم المودع لديه أو تعذر ووصل ذلك لعلم المودع ولم يتخذ أي إجراء قانون خلال ثلاث سنوات فهنا يسقط الحق في المطالبة بالمال.

-أما إذا صدر حكم بالحبس على المودع لديه فهنا تنقضي العقوبه بمرور خمس سنوات…

 

– إنه من الأفضل عدم ذكر أي تاريخ في إيصال الأمانة حتى لا يؤثر على احتساب فترة التقادم السالف ذكرها……

… والله أعلم….

قد يعجبك ايضا
تعليقات