القاهرية
العالم بين يديك
Index Banner – 300×600

قائمة المنقولات بين الشريعة والقانون

132

كتب_محمد حسن

أولا: قائمة المنقولات في الشريعة..

لقد قرر الشرع حقوقا للمرأة معنوية ومالية وجعل لها مالية خاصة بها وفرض لها الصداق أي المهر وهي صاحبة التصرف فيه قال تعالى..

. وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا…

فقائمة المنقولات عرفيا هي حق الزوجة فإذا قامت المرأة بإعداد منزل الزوجية بمقدم صداقها ،أو كان على صورة جهاز أعده الزوج لها في بيت الزوجية فإن هذا الجهاز يكون ملكاً للزوجة بمجرد الدخول، أما اذا لم يتم الدخول تكون الزوجة مالكة لنصفه بعقد النكاح.

أكدت دار الإفتاء أن العرف أحد مصادر التشريع الاسلامي ما لم يتعارض مع نص في كتاب الله ،أو سنه ،أو إجماع لأنه لا اجتهاد مع النص

وأبانت دار الإفتاء أن القائمة إذا استخدمت في موضعها الصحيح فهي أمر حسن لأنه يحفظ حقوق الزوجة ولا يضر الزوج ولا تصادم نصا شرعياً ولا قاعدة فقهية

أما إذا استخدمت القائمة بالإساءة فهي أمر غير حسن

فالقائمة إذا كانت تضمن حق الزوجة ولا تضر بالزوج فهي بذلك تتسق مع المقاصد العامة للشريعة الإسلامية من السعي لضمان الحقوق ورفع النزاع

كما إن قائمة المنقولات ليست البدعة المذمومة المنهي عنها بل هي بدعة مستحسنة ممدوحة

فالقائمة لا شيء فيها طالما كانت بالاتفاق بين الزوج وأهل الزوجة مع عدم إساءة استخدامها………. والله أعلم….

 

ثانياً :قائمة المنقولات في القانون

يعتبر القانون المصري قائمة المنقولات عقد من عقود الأمانه لأجل ذلك وجب على الزوج أن يقر بأنه استلم قائمة المنقولات الزوجية على سبيل الأمانة ويقوم الزوج بالتوقيع على هذه القائمة بعد حصر المنقولات ولكن هناك شروط يجب توافرها عند كتابه القائمه ومنها…..

1. أن يكون محل القائمة أعيان منقولة

2. أن تكون المنقولات مملوكة للزوجة وأن تكون في

حوزة الزوج

3. أن يكون تسليم الزوج منقولات الزوجية بموجب أحد

عقود الأمانة

فإذا وقع الزوج على القائمة فإن من حق الزوجة أن ترفع دعوى تبديد منقولات زوجية والزوج في هذه الحالة وجب عليه عرض المنقولات على الزوجة فإذا امتنع عن هذا عرض نفسه للعقوبة التي نصت عليها المادة 341 من قانون العقوبات حيث يحكم عليه بالحبس ويجوز أن تزيد عليه غرامة لا تتجاوز 100 جنيه مصري

فجريمة تبديد المنقولات هي من الجرائم العمدية

فماذا لو صدر حكماً على الزوج في هذه الجريمة وانقضت العقوبة بمضي المده ثلاث سنوات من صدور الحكم؟

إذا انقضت الدعوى الجنائية لتجديد المنقولات بمضي المدة فلا مفر من إقام دعوى استرداد منقولات زوجية بمحكمة الأسرة ويسبقها إنذار على يد محضر وتسوية بمحكمة الأسرة

فدعوى استرداد المنقولات يجوز إثباتها بكافة طرق الإثبات بمعنى أن هذه الدعوى تحال للتحقيق لسماع الشهود فيها

واخيرا فان قائمة المنقولات هي حق قانوني للزوجة فلا يجوز ضياع هذا الحق بأي طريقة….يتبع

قد يعجبك ايضا
تعليقات