القاهرية
العالم بين يديك
Index Banner – 300×600

مسئولية الطبيب والصيدلي

191

 

بقلم د. اسعد محمد الجوادى

خطأ الطبيب أو خطأ الصيدلى فى عمله المهنى المتعلق بمباشرة مهنته ، هذا الخطأ يوجب التعويض عما سببه الطبيب أو الصيدلى من ضرر للغير ، مسئولية الطبيب لا تقوم في الأصل على أن يلتزم بتحقيق غاية هى شفاء المريض وإنما يلتزم ببذل عناية فنية معينة هى التى تقتضيها اصول المهنة التى ينتمى إليها فواجبه فى بذل هذه العناية مناطه ما يقدمه طبيب يقظ من أوسط زملائه علماً ودراية فى الظروف المحيطة به أثناء ممارسته لعمله مع مراعاة تقاليد المهنة والاصوال العلمية الثابتة والمستقرة فى علم الطب .

متى يتم إثبات عدم بذل الطبيب للعناية الواجبة وهل يقع عبء الاثبات على المريض أم الطبيب :
أن المريض إذا أنكر على الطبيب بذل العناية الواجبة ، فأن عبء إثبات ذلك يقع على المريض ، إلا أنه إذا أثبت هذا المريض واقعة ترجح إهمال الطبيب كما إذا أثبت أن الترقيع الذى أجراه له جراح التجميل فى موضع الجرح والذى نتج عنه تشويه ظاهر بجسمه لم يكن يقتضيه بذل العناية الكافية لعملية التجميل وفقاً للأصول الطبية المستقرة ، فإن المريض بذلك يكون قد اقام قرينة قضائية على عدم تنفيذ الطبيب لالتزامه فينتقل عبء الإثبات بمقتضاها إلى الطبيب ويتعين عليه لكى يدرأ المسئولية عن نفسه أن يثبت قيام حالة الضرورة التى اقتضت إجراء الترقيع والتى من شأنها أن تنفى عنه وصف الإهمال .
وقد نصت المادة 163 من القانون المدنى على ” كل خطأ سبب ضرراً للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض ” ومن ثم تقوم المسئولية التقصيرية على ثلاثة اركان هى الخطا والضرر وعلاقة السببية بين الخطأ والضرر . وعلى ذلك فالمسئولية التقصيرية وفقاً لنص المادة 163 من القانون المدنى لاتتحقق إلا بتوافر أركان ثلاثة وهى الخطأ بركنيه المادى والمعنوى وهما فعل التعدى والتمييز ، ثم الضرر وعلاقة السببية بين الخطأ والضرر .
1/ الخطأ : الأصل أن المساس بجسم الإنسان يجرمه القانون ، إلا انه قد يلزم فى بعض الأحيان المساس بجسم الإنسان من قبل شخص مختص خوله القانون هذا الحق ، مثل حق الطبيب فى المساس بجسم المريض الذى يقوم بعلاجه بالقدر اللازم لهذا العلاج على النحو الوارد بقانون مزاولة مهنة الطب رقم 415 لسنة 1955 ومن ثم فإن عمل الطبيب فى الحدود المقررة يكون مباحاً إلا إنه يلزم ليكون عمل الطبيب مباحاً توافر ثلاثة شروط :
• أن يكون لغرض العلاج .
• أن يكون مرخصاً له قانوناً .
• ألا يكون وقع إهمال أو خطأ فى العمل .
2/ الضرر : يستوى فى إيجاب التعويض عن الضرر أن يكون هذا الضرر مادياً أو أدبياً . والتعويض فى المسئولية التقصيرية تشمل كل ضرر مباشر متوقعاً كان أو غير متوقع ، وأن الضرر بدوره يقوم على عنصرين هما الخسارة التى لحقت بالمضرور والكسب الذى فاته .
3/ علاقة السببية : أن يكون ما وقع من ضررنتيجة ما ارتكبه الطبيب من خطأ من جانبه حيال المريض ، كأن يكون الطبيب قد اتبع الأصول الطبية الواجب إتباعها ، ولكن خطا المريض أدى إلى حدوث الضرر كأن يتناول المريض دواء يؤثر على حالته بدون علم الطبيب او نهاه عنه الطبيب .
والمقرر ـــ في قضاء محكمة النقض
ـــ الطبيب مسئول عن تعويض الضرر المترتب على خطئه فى المعالجة ومسئوليته هذه تقصيرية بعيدة عن المسئولية التعاقدية ، فقاضى الموضوع يستخلص ثبوتها من جميع عناصر الدعوى من غير مراقبة عليه .
ـــ إن وجود علاقة تبعية بين الطبيب وإدارة المستشفى الذى عالج فيه المريض ، ولو كانت علاقة تبعية أدبية ، كاف لتحمل المستشفى مسئولية خطأ الطبيب .
مسئولية الصيدلي:
النص في المادة 30 من القانون رقم 127 لسنة 1955المعدل بالقانون رقم 253 لسنة 1955بشأن مزاولة مهنة الصيدلة مؤداه ” لا يمنح الترخيص بإنشاء صيدلية الا لصيدلى مرخص له فى مزاولة مهنته يكون مضى على تخرجه سنة على الأقل قضاها فى مزاولة المهنة فى مؤسسة حكومية أو أهلية ويعفى من شرط قضاء هذه المدة الصيدلى الذى تؤول اليه الملكية بطريق الميراث أو الوصية ولا يجوز للصيدلى أن يكون مالكا أو شريكا فى أكثر من صيدليتين أو موظفا حكوميا .
ويراعى ألا تقل المسافة بين الصيدلية المطلوب الترخيص بها وأقرب صيدلية مرخص فيها عن مائة متر ” أن المشرع قصر تملك الصيدليات على الصيادلة المرخصين وحظر ذلك على من عداهم وذلك تنظيماً لتداول الأدوية وتحقيقاً للإشراف الفنى لصيدلى متخصص على هذا التداول لارتباطه الوثيق بصحة الجمهور وحياة المرضى ، كما حظر النص أن يكون الصيدلى المالك موظفاً حكومياً أو مالكاً لأكثر من صيدليتين ، وذلك حتى يكون إشرافه الفنى حقيقياً تحقيقاً للمصلحة العامة التى استهدفها المشرع بهذا التنظيم محافظة على صحة الجمهور بما تكون معه هذه القواعد متعلقة بالنظام العام ، وقد أكد المشرع هذا المعنى بالنص على عقوبة جنائية على مخالفة أحكامه .
ثانياً: المسئوليه التقصيريه للصيدلي
” المسئوليه التقصيريه هي جزاء الإخلال بالالتزامات قانوني واحد لا يتغير هو الإلتزام بعدم الاضرار بالغير”

و الخطأ يتكون من ركن التعدي او الإنحراف ( ركن مادي) وركن الادراك او التمييز (ركن معنوي )

– والمعيار في تقييم خطأ الصيدلي من عدمه هو معيار موضوعي معيار الشخص العادى فى ذات الظروف (صيدلي عادي ) لا شديد الحرص ولا شديد الإهمال مع مرعات الظروف الخارجيه التي أحاطت به ودرجه علمه وخبرته
– وينبغي إقامه الدليل على توافر علاقه السببيه بين خطأ الصيدلي والضرر المتحقق قد يظهر الواقع صعوبات أخرى في حاله تتعدد الاسباب التي ساهمت في الضرر الذي قد يشترك الطبيب والصيدلي ومساعد صيدلي في خطأ وهنا نعود للقواعد العامه في الإعتداد بالسبب المنتج أو الفعال لإحداث الضرر .

قد يعجبك ايضا
تعليقات