القاهرية
العالم بين يديك
Index Banner – 300×600

حكم بيع الكلب المعلم

126

كتب_د.فرج العادلي

قال المالكية، والشافعية، والحنابلة: لا يجوز بيع الكلب؛ لما ورد في صحيح مسلم من نهي النبي -صلى الله عليه وسلم- عن ثمن الكلب.

وذهب الحنفية: إلى جواز بيع الكلب مطلقًا سواء كان معلمًا، أو غير معلمٍ؛ والعلة أنه مال منتفع به، فيجوز بيعه وشراؤه.

والدليل: ما رواه النسائي عنْ جابر بن عبد اللَّه _رضي الله عنهما_ أَن رسول اللَّهِ _صلى اللَّه عليه وسلم_: نهى عن ثمن الكلب والسنورِ إِلا كلب صيد. فاستثنى الكلب المعلم. (وفيه مقال)

وهو ما قال به جابر، وعطاء، والنخعي_ رحمهم الله تعالى_

وذهب ابن نافع، وابن كنانة، وسحنون، وابن رشد من المالكية: إلى جواز بيع الكلب المأذون في اتخاذه، مثل كلب الماشية، والصيد.

وقال الكاساني:_رحمه الله تعالى_ ويجوز بيع الفهود، والأسود، والنسور والصقور … إذا كانت معلمة، ينتفع بها.

وهو ما يقاس على بيع الحمار، فإنه ينتفع به، ولا يؤكل لحمه، فابيح بيعه للانتفاع به.

وعلى هذا فمن اضطر لشراء كلبٍ معلمٍ للحراسة، ثم استغنى عنه وهو في حاجة لثمنه، فيجوز له بيعه أخذًا بقول الحنفية، وبعض المالكية، وبعض التابعين.

أما من كان لا يحتاج لثمنه، واستغنى عنه فإن الأولى أن يهبه لمن يحتاجه بلا مقابل.

قد يعجبك ايضا
تعليقات