القاهرية
العالم بين يديك
Index Banner – 300×600

مستشارك القانوني القيود والأوصاف لجرائم الأموال العامة

125

بقلم المستشار أحمد النحاس

جناية بالمادة ١١٢ عقوبات اختلاس المال العام والعدوان عليه والغدر 
العقوبة :
١- السجن المشدد .
٢- وتكون العقوبة السجن المؤبد في الأحوال الأتية :
أ – إذا كان الجاني من مأموري التحصيل أو المندوبين له أو الأمناء
علي الودائع أو الصيارفة وسلم إليه المال بهذه الصفة .
ب – إذا أرتبطت جريمة الإختلاس بجريمة تزوير أو إستعمال محرر
مزور إرتباطا لا يقبل التجزئة .
ج – إذا أرتكبت الجريمة في زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز
البلاد الإقتصادي أو بمصلحة قومية لها .
جناية بالمادة ١١٣ عقوبات ( الإستيلاء بغير حق علي مال عام
وتسهيل ذلك للغير )
العقوبة :
السجن المشدد أو السجن .
ويجوز للمحكمة فيما عدا الحالة المنصوص عليها بالمادة ٣/١١٣
أن تقضي بكل أو بعض التدابير المشار إليها في المادة ١١٨ عقوبات :
١- الحرمان من مزاولة المهنة مدة لا تزيد علي ثلاث سنوات .
٢- حظر مزاولة النشاط الإقتصادي الذي وقعت الجريمة بمناسبته
مدة لا تزيد على ثلاث سنوات .
٣- وقف الموظف عن عمله بغير مرتب أو بمرتب مخفض لمدة لا
تزيد على ستة أشهر .
٤- العزل مدة لا تقل عن سنة ولاتزيد علي ثلاث سنوات تبدأ من
نهاية تنفيذ العقوبة أو إنقضائها لأي سبب آخر.
٥- نشر منطوق الحكم الصادر بالإدانة بالوسيلة المناسبة وعلي
نفقة المحكوم عليه .
جناية بالمادة ١١٤ عقوبات ( الغدر )
العقوبة :
السجن المشدد .
جناية بالمادة ١١٥ عقوبات ( الحصول على ربح من أعمال
الوظيفة ” جريمة التربح ” )
العقوبة :
السجن المشدد .
جنحة بالمادة ١/١١٦ عقوبات ( الإخلال العمدي بنظام توزيع
السلع ” جريمة التربح ” )
العقوبة :
الحبس .
جناية بالمادة ٢/١١٦ عقوبات ( إذا كانت السلعة متعلقة بقوة
الشعب أو إحتياجاته أو إذا وقعت الجريمة في زمن حرب )
العقوبة :
السجن .
جناية بالمادة ١١٦ مكرر عقوبات ( الإضرار العمدي بالأموال
والمصالح )
العقوبة :
السجن .
وتكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد إذا أرتكبت الجريمة
في زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الإقتصادي أو
بمصلحة قومية لها .
وكل من أستعمل أو ورد بضاعة أو مواد مغشوشة أو فاسدة
تنفيذا لأي من العقود سالفة الذكر ، ولم يثبت غشه لها أوعلمه
بغشها أو فسادها يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تجاوز ألف
جنيه أو إحدي هاتين العقوبتين وذلك ما لم يثبت أنه لم يكن
في مقدوره العلم بالغش أو الفساد .
ويحكم علي الجاني بغرامة تساوي قيمة الضرر المترتب علي
الجريمة .
ويعاقب بذات العقوبات السالفة الذكر المتعاقدون من الباطن
والوكلاء والوسطاء إذا كان الإخلال بتنفيذ الإلتزام أو الغش
راجعا إلي فعلهم .
جنحة بالمادة ١١٦ مكرر ( أ ) ( الإخلال غير العمدي بالأموال
أو المصالح )
العقوبة :
الحبس والغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين
العقوبتين .
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولاتزيد علي
ست سنوات وغرامة لا تجاوز ألف جنيه إذا ترتب علي
الجريمة إضرار بمركز البلاد الإقتصادي أو بمصلحة قومية
لها ( مادة ١١٦ / أ / ٢ مكرر عقوبات ) .
جنحة بالمادة ١١٦ مكرر ( ب ) ( الإهمال في صيانة أو
إستخدام المال العام )
العقوبة :
الحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تجاوز خمسمائة
جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين .
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولاتزيد علي
ست سنوات إذا ترتب على هذا الإهمال وقوع حريق
أو حادث أخر نشأت عنه وفاة شخص أو أكثر أو إصابة
أكثر من ثلاثة أشخاص .
ظرف التشديد :
تكون العقوبة السجن إذا ترتب على هذا الإهمال وقوع
حريق أو حادث أخر نشأت عنه وفاة شخص أو أكثر أو
إصابة أكثر من ثلاثة أشخاص وكان ذلك علي وسيلة من
وسائل الإنتاج المخصصة للمجهود الحربي وكان ذلك في
زمن حرب .
جناية بالمادة ١١٦ مكرر ( ج ) ( الإخلال العمدي بتنفيذ
الإلتزامات العقدية )
العقوبة :
السجن .
جناية بالمادة ١١٦ مكرر ( ج ) فقرة ١ عقوبات
العقوبة :
السجن
وفي جميع الأحوال يحكم على الجاني بغرامة تساوي
قيمة الضرر المترتب علي الجريمة .
جنحة بالمادة ١١٦ مكرر ( ج ) فقرة ٣ عقوبات
العقوبة :
الحبس والغرامة التي لا تجاوز ألف جنيه أو بإحدى
هاتين العقوبتين مع الحكم بغرامة تساوي قيمة الضرر
المترتب علي الجريمة .

قد يعجبك ايضا
تعليقات