القاهرية
العالم بين يديك

المسئولية التقصيرية فى التعويض عن فسخ الخطبة

247

بقلم  / د. أسعد محمد الجوادى

تعريف الخِطبة :
الخِطبة بكسر الخاء هى ما تعارف عليه الناس من مفاتحة الرجل للمرأه أو لأحد اوليائها بأنه يرغب بالزواج بها ، مثال يقال خطبة فلان فلانة إذ طلبها للزواج
وقد جرى العرف على أن الرجل هو الذى يخطب المرأة وأن الخطبة ليست إلا تمهيداً لعقد الزواج وأن هذا الوعد لا يقيد أحداً من المتواعدين ، فلكل منهما أن يعدل عنه فى أى وقت شاء ، خصوصاً وأنه يجب فى هذا العقد أن يتوافر للمتعاقدين كامل الحرية فى مباشرته لما للزواج من الخطر فى شئون المجتمع ، وهذا لا يكون إذا كان أحد الطرفين مهدداً بالتعويض .

شرط الحكم بالتعويض عن العدول عن الخطبة :
يتعين للحكم بالتعويض بسبب العدول عن الخطبة أن تتوافر شرائط المسئولية التقصيرية بأن يكون هذا العدول قد لازمته أفعال خاطئة فى ذاتها ومستقلة عنه استقلالاً تاماً ومنسوبه لأحد الطرفين وأن ينتج عنه ضرر مادى أو أدبى للطرف الاخر .

استطالة أمد الخطبة وأثره على القضاء بالتعويض:
استطالة أمد الخطبة فى الزواج والإحجام عن إتمامه ثم العدول عن الخطبة ، كل ذلك أمور لا تفيد سوى العدول عن إتمام الخطبة ولا تعد أعمالاً مستقلة بذاتها عن هذا العدول . ومجرد العدول عن الخطبة – على ما جى به قضاء محكمة النقض – لا يعد سبباً موجباً للتعويض مهما استطالت مدة الخطبة إلا إذا اقترن هذا العدول بأفعال أخرى مستقلة عنه ألحقت ضرراً بأحد الخطيبين .

الخطبة غير ملزمة :
فإنه يجوز لأى من الخاطبين العدول عن الخطبة فى أى وقت دون مسئولية عليه ، وأيا كان سبب العدول ولو كان العدول دون مبرر . وقد قضت محكمة النقض بأن :
( من المقرر شرعاً أن الوعد والاستيعاد لا ينعقد به زواج وأن الزواج لا يصح تعليقه بالشرط ولا إضافته إلى المستقبل ) . وهذا لا يمنع أن العدول عن الخطبة دون مبرر مكروه شرعا لما فيه من إخلاف للوعد والرجوع عن القول ، لكنه غير محرم . وأن المكروه هو الفعل الذى لا يثاب فاعله ولا يأثم بفعله وبالتالى لا يعاقب عليه بشئ .

حكم رد هدايا الخطبة :
قد ذهبت محكمة النقض إلى أن الخطبة وإن كانت تمهيداً للزواج وهو من مسائل الأحوال الشخصية إلا أن الهدايا التى يقدمها أحد الخاطبين إلى الآخر ومنها الشبكة إبان الخطبة لاتعتبر من هذه المسائل ، إنما تعد من قبيل الهبات وتخضع لأحكام الهبة المنصوص عليها فى القانون المدنى وبالتالى يحكم رد هذه الهدايا الأحكام الاتية : وقد وردت أحكام الهبة باعتبارها عقداً مالياً فى التقنين المدنى فى المواد ( 486_ 504 ) وعلى ذلك فإنه يحكم رد هدايا الخطبة المواد 500 مدنى وما بعدها التى أوردت أحكام الرجوع فى الهبة .
الماده (500) 1- يجوز للواهب أن يرجع في الهبة إذا قبل الموهوب له ذلك.
2- فإذا لم يقبل الموهوب له جاز للواهب أن يطلب من القضاء الترخيص له في الرجوع ، متى كان يستند في ذلك إلى عذر مقبول ، ولم يوجد مانع من الرجوع .
المادة (501) يعتبر بنوع خاص عذراً مقبولاً للرجوع في الهبة:
(أ) أن يخل الموهوب له بما يجب عليه نحو الواهب ، أو نحو أحد من أقاربه ، بحيث يكون هذا الإخلال جحوداً كبيراً من جانبه.
(ب) أن يصبح الواهب عاجزاً عن أن يوفر لنفسه أسباب المعيشة بما يتفق مع مكانته الاجتماعية ، أو أن يصبح غير قادر على الوفاء بما يفرضه عليه القانون من النفقة على الغير.
(ج) أن يرزق الواهب بعد الهبة ولداً يظل حياً إلى وقت الرجوع ، أو أن يكون للواهب ولد يظنه ميتاً وقت الهبة فإذا به حي.
الماده (502) يرفض طلب الرجوع في الهبة إذا وجد مانع من الموانع الآتية:
(أ) إذا حصل للشيء الموهوب زيادة متصلة موجبة لزيادة قيمته فإذا زال المانع عاد حق الرجوع.
(ب) إذا مات أحد طرفي عقد الهبة.
(ج) إذا تصرف الموهوب له في الشيء الموهوب تصرفاً نهائياً. فإذا اقتصر التصرف على بعض الموهوب، جاز للواهب أن يرجع في الباقي.
(د) إذا كانت الهبة من أحد الزوجين للآخر ولو أراد الواهب الرجوع بعد انقضاء الزوجية.
(هـ) إذا كانت الهبة لذي رحم محرم.
(و) إذا هلك الشيء الموهوب في يد الموهوب له، سواءً كان الهلاك بفعله أو بحادث أجنبي لا يدّ له فيه أو بسبب الاستعمال، فإذا لم يهلك إلا بعض الشيء، جاز الرجوع في الباقي.
(ز) إذا قدم الموهوب له عوضاً عن الهبة.
(ح) إذا كانت الهبة صدقة أو عملاً من أعمال البر.
الماده (503) 1- يترتب على الرجوع في الهبة بالتراضي أو بالتقاضي أن تعتبر الهبة كأن لم تكن.
2- ولا يرد الموهوب له الثمرات إلا من وقت الاتفاق على الرجوع، أو من وقت رفع الدعوى، وله أن يرجع بجميع ما أنفقه من مصروفات ضرورية، أما المصروفات النافعة فلا يجاوز في الرجوع بها القدر الذي زاد في قيمة الشيء الموهوب.
الماده ( 504) 1- إذا استولى الواهب على الشيء الموهوب، بغير التراضي أو التقاضي، كان مسئولاً قبل الموهوب له عن هلاك الشيء سواء كان الهلاك بفعل الواهب أو بسبب أجنبي لا يدّ له فيه أو بسبب الاستعمال.
2- أما إذا صدر حكم بالرجوع في الهبة وهلك الشيء في يد الموهوب له بعد إعذاره بالتسليم، فيكون الموهوب له مسئولاً عن هذا الهلاك، ولو كان الهلاك بسبب أجنبي.

قد يعجبك ايضا
تعليقات