القاهرية
العالم بين يديك

مستشارك القانوني ( الحكم المدني لا يقيد القاضي الجنائي )

120

أحمدالنحاس

إذا تم الفصل في الدعوي المدنية قبل رفع الدعوي الجنائية فإن الحكم المدني لا يحوز أية قوة قانونية
في الدعوي الجنائية لا من ناحية إثبات وقوع الجريمة
ولا من ناحية ما يكون قد أنتهي إليه من صحة إسنادها
الفاعل أو عدم صحته بل تظل المحكمة الجنائية حرة
في تكوين عقيدتها من شتي الأدلة والعناصر دون أن
تتقيد بالأحكام المدنية التي صدرت أو تعلق قضاءها
علي ما عساه أن يصدر من أحكام .
وقد نصت ( المادة ٤٥٧ من قانون الإجراءات الجنائية )
علي هذه القاعدة القانونية كالتالي :
” لا تكون للأحكام الصادرة من المحاكم المدنية قوة الشئ
المحكوم به أمام المحاكم الجنائية فيما يتعلق بوقوع
الجريمة ونسبتها إلي فاعلها ” .
وتطبيقا لهذه القاعدة القانونية لا يتقيد القضاء الجنائي
بالأحكام المدنية في أية نتيجة قد تنتهي إليها مهما
كانت عن نفس الواقعة أو الوقائع المطروحة عليه
بل علي العكس من ذلك كما نصت ( المادة ٢٢١ من
قانون الإجراءات الجنائية ) :
” تختص المحكمة الجنائية بالفصل في جميع المسائل
التي يتوقف عليها الحكم في الدعوى الجنائية المرفوعة
أمامها ، ما لم ينص القانون علي خلاف ذلك ” .
فحكم المحكمة المدنية فيما يتعلق مثلاً بملكية المال
المتنازع عليه أو بتكييف العقد وهل يعد من عقود الأمانة
أم لا أو بحصول التسليم الذي ينفي القول بالسرقة أو
بوفاة المجني عليه بسبب الاعتداء أو بانعدام السببية
أو بصدور خطأ من المدعي عليه أو بعدم صدوره
كل ذلك لا يقيد القاضي الجنائي علي الإطلاق .
وعدم تقيد القاضي الجنائي بحكم القاضي المدني
ليس مقتضاه عدم جواز إقتناعه بنفس الأسباب التي
أقتنع بها القاضي المدني أو ألا يبني حكمه علي نفس
الأدلة حتي ولو أقتنع بصحتها إذ لا يضير القاضي الجنائي
مطلقاً أن تكون الأسباب التي يعتمد عليها متفقة مع تلك
التي أعتمد عليها القاضي المدني .وقد أستثني القانون
مما تقدم مسائل الأحوال الشخصية .
ونصت ( المادة ٢٢٣ من قانون الإجراءات الجنائية ) :
” إذا كان الحكم في الدعوى الجنائية يتوقف على الفصل في مسألة من مسائل الأحوال الشخصية ، جاز للمحكمة
الجنائية أن توقف الدعوي ، وتحدد للمتهم أو للمدعي
بالحقوق المدنية أو المجني عليه حسب الأحوال أجلا
لرفع المسألة المذكورة إلي الجهة ذات الاختصاص ،
ولا يمنع وقف الدعوي من إتخاذ الإجراءات أو التحفظات
الضرورية أو المستعجلة ” .
كما أوجبت ( المادة ٤٥٨ من قانون الإجراءات الجنائية ) :
” تكون للأحكام الصادرة من محاكم الأحوال الشخصية
في حدود إختصاصها قوة الشئ المحكوم به أمام المحاكم الجنائية في المسائل التي يتوقف عليها الفصل
في الدعوي الجنائية “

قد يعجبك ايضا
تعليقات