القاهرية
العالم بين يديك
Index Banner – 300×600

حجية المستندات العرفية المقدمة في الدعوي

105

 المستشارأحمدالنحاس

نصت المادة ١٤ من قانون الإثبات علي :
” يعتبر المحرر العرفي صادرا ممن يوقعه ما لم يذكر صراحة ماهو منسوب إليه من خط أو إمضاء أوختم
أوبصمة ، أما الوارث أو الخلف فلا يطلب منه الإنكار
ويكفي أن يحلف يميناً بأنه لا يعلم أن الخط أو الإمضاء
أو الختم أو البصمة هي لمن تلقي عنه الحق ،ومن أحتج
عليه بمحرر عرفي وناقش موضوعه ،ولا يقبل إنكار الخط أو الإمضاء أو الختم أو بصمة الأصبع “
وفي ذلك قضت محكمة النقض :
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن تغيير الحقيقة في
الأوراق الموقعة علي بياض ممن أستؤمن عليها هو
نوع من خيانة الأمانة وهو الذي يرجع في إثباته
للقواعد العامة ومن مقتضاها أنه لا يجوز إثباته
عكس ماهو ثابت في الورقة الموقعة علي بياض
ألا تكون هناك كتابة أو مبدأ ثبوت ، أما إذا كان
الإستيلاء علي الورقة الموقعة على بياض قد
حصل خلسة أو نتيجة غش أو طرق إحتياطية
أو بأية طريقة أخري خلاف التسليم الإختياري
فعندئذ يعد تغيير الحقيقة فيها تزويرا يجوز
إثباته بطرق الإثبات كافة ، والإحتيال والغش
الذي يجعل من تغيير الحقيقة في الورقة
الموقعة علي بياض تزويرا يجوز إثباته بكافة
الطرق هو الذي يكون أستخدم كوسيلة للإستيلاء
علي الورقة ذاتها بحيث ينتفي معه تسليمها بمحض
الإرادة .
( الطعن رقم ٣٨٧٣لسنة ٦٠ جلسة ١٩٩٦/٣/١٠)
مفاد نص المادة ١٤ من القانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٦٨
من قانون الإثبات بأن حجية الورقة العرفية تستمد
من شهادة الإمضاء الموقع به عليها ،وهي بهذه المثابة
تعتبر حجة بما ورد فيها علي صاحب التوقيع بحيث
لا يمكنه التحلل مما تسجله عليه إلا إذا بين كيف
وصل إمضاؤه هذا الصحيح إلي الورقة التي عليها
توقيعه وأقام الدليل علي صحة ما يدعيه .

قد يعجبك ايضا
تعليقات