بقلم المستشارأحمدالنحاس
الوقف الإحتياطي عن العمل ليس سوي إجراء إحتياطيا تقوم به جهة الإدارة مستهدفة إبعاد الموظف مؤقتاً عن أعمال وظيفته لصالح التحقيق الذي يجري معه.
وقدنصت المادة ٨٣من القانون ٤٧لسنة ١٩٧٨المعدل بالقانون ١١٥لسنة ١٩٨٣علي الوقف الإحتياطي”لكل من السلطة المختصة ومديرالنيابة الإدارية حسب الأحوال
أن يوقف العامل عن عمله إحتياطيا متي إقتضت مصلحة
التحقيق معه ذلك لمدة لا تزيد علي ثلاثة أشهر ولايجوز
مدهذه المدة إلابقرارمن المحكمة التأديبية المختصة للمدة
التي تحددهاو يترتب علي وقف العامل عن عمله وقف صرف نصف أجره إبتداء من تاريخ الوقف ويجب عرض
الأمرفورا علي المحكمة التأديبية المختصة لتقريرصرف
أوعدم صرف الباقي من أجره فإذالم يعرض الأمرعليها
خلال عشرة أيام من تاريخ الوقف وجب صرف الأجر
كاملا حتي تقرر المحكمة مايتبع في شأنه.
وعلي المحكمة التأديبية أن تصدرقرارهاخلال عشرين
يومامن تاريخ رفع الأمرإليهافإذالم تصدر المحكمة التأديبية قرارفي خلال هذه المدة يصرف الأجر كاملا فإذابرئ العامل حفظ التحقيق معه أوجوزي بجزاء الإنذارأوالخصم من الأجرلمدة لاتجاوز خمسة أيام صرف إليه مايكون قدأوقف صرفه من أجره فإن جوزي بجزاءأشدتقرر السلطة التي وقعت الجزاء مايتبع في شأن الأجر الموقوف صرفه فإن جوزي بجزاء الفصل إنتهت خدمته من تاريخ وقفه ولايجوز أن يستردمنه في هذه الحالة ماسبق أن صرف له من أجر”.
رئيس مجلس إدارة جريدة القاهرية