القاهرية
العالم بين يديك
Index Banner – 300×600

جريمة السحر و الشعوذة

186

 

بقلم/  د. أسعد محمد الجوادى

أن المجتمع المصرى قد انتشر فيه بشكل غير طبيعي مرض ليس بجديد ولكن يؤثر فى القلوب والأبدان ، فيمرض ويقتل ، ويفرق بين المرء وزوجه وتردد على ألسنة الناس والمعروف عرفياً ” العمل ” وقانونياً أعمال السحر والشعوذة
حتى اصبحت قوافل الدجالين وأعمال السحر و الشعوذة تسيطر على عقول كثير من المسلمين ولم تفرق بين جاهل أو متعلم ، ولا بين غنى أو فقير ، ولا بين رجل وامرأة كارثة بكل المقاييس يكشفها الشارع المصري ، وتكشفها الدراسات والابحاث .

أن السحر هو من يقوم بعزائم ورقى و عُقد يؤثر فى القلوب والأبدان ويقوم بأفعال ما أنزل الله بها من سلطان .

وأن الشعوذة هى ما يعتقد القائمين به قدرتهم على إستحضار قوى غير مرئية لتساعد في حدوث تغييرات يتمناها شخص ما وتكون تلك الأمنيات على الأغلب تخلص من خصم أو الحصول على قوة وتتم عملية الشعوذة عادة في طقوس خاصة وفي البحث حول الجريمة والعقوبة التى تتبع الجانى من هذه الأفعال فإن القانون المصري لم يتطرق من قريب أو من بعيد لجرائم السحر و الشعوذة ، ويرجع ذلك إلى حالة من الفراغ التشريعى لتلك الجرائم .

وبالتالي لم يتم سن مواد توصف هذه الجرائم ولم يفرض القانون المصري عقوبة محددة لتلك الأفعال الشنيعة التي تهدد وتهدم حياة الناس وتتطرق الى خصوصيتهم و حياتهم الشخصية ويتم العبث فيها حتى يصل فيها الإيذاء إلي القتل أو التفكير في الإنتحار أو فراق الحياة الزوجية والاكتئاب وغير ذلك من هذا القبيل .

وأن هناك قصور في القانون الجنائي المصري ، الذي لم يتطرق لجرائم السحر و الشعوذة التى تدمر الأسرة والمجتمع .

وبناء على ذلك فإننا نناشد المشرع المصري إيجاد حل عبارة عن نظام تشريعى خاص يجرم جرائم السحر و الشعوذة حفاظاً على مجتمعنا ومواجهة تلك الظاهرة الشيطانية الخبيثة التى تنال من صحة المجتمع وسلامته .

أن هذا النوع من الجرائم يندرج تحت عمليات النصب والإحتيال ، للإستيلاء على مال الغير وذلك طبقاً لنص المادة ٣٣٦ من قانون العقوبات المصري ويكون العقاب فيها الحبس لمدة ثلاث سنوات مع الشغل والنفاذ .

تنص المادة 336 من قانون العقوبات المصرى ، على أن “يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أى متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمى أو تسديد المبلغ الذى أخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور وإما بالتصرف فى مال ثابت أو منقول ليس ملكاً له ولا له حق التصرف فيه وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة ، أما من شرع فى النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة ويجوز جعل الجانى فى حالة العود تحت ملاحظة البوليس مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر”.

قد يعجبك ايضا
تعليقات